جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص390
مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الاخرى، قال: إذا وطأ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى ؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع الى الاولى فلا ولا كرامة ” ومثلهما صحيح ابن مسلم (1) عن أبى جعفر عليه السلام.
وفي خبر أبى بصير (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الاخرى أيرجع الى الاولى فيطؤها ؟ قال: إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع الى الاولى “.
وخبر علي بن أبى حمزة (3) عن أبى ابراهيم عليه السلام ” سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا ؟ قال: يطأ إحداهما، وإذا وطأ الثانية حرمت عليه الاولى التى وطأ حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولىليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت “.
وخبر عبد الغفار الطائى (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في رجل كانت له أختان فوطأ إحداههما ثم أراد أن يطأ الاخرى، قال: يخرجها من ملكه، قلت: الى من ؟ قال: الى بعض أهله، قلت: فان جهل ذلك حتى وطأها، قال: حرمتا عليه كلتاهما ” وهى كما ترى متعاضدة جامعة لشرائط الحجية، فهى حجة مستقلة فضلا عن أن تكون مرجحة لما عرفت، بل الاخير منها صريح في الجاهل، ولا ينافيه صحيح الحلبي (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” قلت له: الرجل يشترى الاختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطأ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى،
(1) اشار إليه في الوسائل في الباب – 29 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 وذكره في الفقيه ج 3 ص 284 الرقم 1352.
(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 – 10 – 6 – 5.