پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص389

وحاصله تحريم الاولى بوطء الثانية في حالتى الجهل والعلم، وأنه لا تحل الاولى إلا بعد موت الثانية أو الاخراج عن الملك وإن اختلفا فيه بنية العود الى الولى وعدمه، وأما الثانية فالظاهر عدم اعتبار ذلك في حلها في الحالتين، وكأن الوجه فيه بعد إمكان اندراجه فيما دل على (1) أن وطء إحدى الاختين المملوكتين يحرم الاخرى، ضرورة صدق ذلك بالنسبة الى كل منهما وإن حرم عليه وطء الثانية لكنه لا ينافي نشره الحرمة، فان مثل هذا النهى لا يقتضي الفساد عقلا ولا لغة ولا عرفا، إذ هو كوطء المملوكة في الحيض الذى لا إشكال في نشره حرمة المصاهرة، فان الحرمة هنا ليست هي إلا من حيث الجمع، وإلا فمقتضى الحل وهو الملك متحقق، وبذلك افترق ما نحن فيه عن العقد على الحرة مثلا بعد العقد على اختها، فان النهى عن الجمع هنا منحصر في الثانية، فتختص بفساد عقدها على ماسمعته سابقا كاف في الدلالة على اختصاصها بالفساد دون الاولى، بخلاف المقام المشترك فيه سبب الحرمة بينهما، وهو وطء إحدى الاختين، وقاعدة ” لا يحرم الحرام الحلال ” – مع أنها لا تأتي في صورة الجهل، ويتم بعدم القول بالفصل، بل يمكن دعوى ظهورها فيما لا يشمل ذلك مما كان محرما في ذاته بزنا ونحوه – معارضة لما هنا بالعموم من وجه، والترجيح له عليها ولو للنصوص المعتبرة المستفيضة التى قد عمل بها جماعة من الاساطين.

ففى صحيح أبى الصباح الكنانى (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” أنه سئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الاخرى، قال: إذ وطأ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها ؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع ليرجع الى الاولى فلا “.

وصحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا ” أنه سئل عن رجل كانت عنده أختان

(1 و 2) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث – 0 – 9.

(3) اشار إليه في الوسائل في الباب – 29 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرةالحديث 9 وذكره في الكافي ج 5 ص 432.