جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص386
كون ذلك من القياس، بل هو من انحصار فرد النهى به، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بالتردد فيه، وهو في محله، بل مال إليه في كشف اللثام، فلايجوز حينئذ تزويج أختها إلا أن يخرج الاولى عن ملكه، نعم لو تزوج إحدى الاختين جاز له شراء الاخرى، لعدم كونه من الجمع المحرم، إلا أنه يحرم عليه وطؤها، ولو وطأ لم تحرم المنكوحة قطعا.
(ولو كان له أمتان ف) وطأ إحداهما حرمت عليه الاخرى حتى يخرج الاولى عن ملكه إجماعا بقسميه وكتابا (1) وسنة قد سمعت فيما مر بعضها، كخبر الطائى (2) وغيره، قال عبد الله بن سنان (3): ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه، يهبها أو يبيعها، فان وهبها لولده يجزؤه “.
نعم في القواعد في اشتراط اللزوم إشكال، من صدق الخروج عن الملك، ومن أن العمدة في حل الاخرى حرمة الاولى بحيث لا يتمكن من وطئها، وهو لا يحصل بدون اللزوم، إلا أن الوجه الثاني وإن كان أحوط كما ترى لا يصلح معارضا لا طلاق النص بعد حرمة العلة المستنبطة عندنا، ولعل العمدة الخروج عن الملك، أو الحرمة بالخروج وإن جاز له الرجوع، فانه مع اللزوم يتمكن أيضامن الوطء بعود الملك إليه ولو بالاستقالة.
وعن التذكرة القطع بعدم كفاية الهبة ما لم تقبض، لانها إنما تتم به، والبيع بالخيار إذا جاز للبائع الوطء، وهو جيد في الاول بناء على توقف الملك على القبض فيه، بخلاف الثاني، فان جواز الوطء له لا ينافي الخروج عن الملك وإن الفسخ بالوطء، أللهم إلا أن يستفاد اعتبار لزوم الملك من قوله عليه السلام في الخبر السابق: ” فان وهبها لولده يجزؤه ” باعتبار ظهور كون ذلك أقل المجزئ
(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.
(2 و 3) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 – 1.