پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص383

وعلى كل حال فلو طلقهما معا ثبت لهما ربع مجموع مهريهما مع اتفاقهما جنسا وقدرا ووصفا، بل في القواعد ومع اختلافهما على إشكال، ولعله من أن الواجب حينئذ نصف أحدهما، وهو مخالف لربع المجموع، فايجابه عليه يوجب اسقاطالواجب وايجاب غيره، ومن أن النصف لما اشتبه بينهما ولا مرجح لزم التقسيط، وحينئذ فيدفع القسط من كل مهر الى من عين لها، وربما احتمل قسمة المجموع عليهما، لعدم المرجح، والقرعة، والايقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال، ولعل الاقوى من ذلك كله القرعة في مستحقة المهر منهما، لانها واحدة منهما وقد اشتبهت، فمن خرجت القرعة لها استحقت نصف مهرها، ولا إشكال، هذا كله قبل الدخول بهما.

أما معه فيثبت المسميان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين على وجه يحرم وطؤهما بناء على وجوب المسمى في النكاح الفاسد مع الوطء شبهة، وليس له تجديد عقد على إحداهما إلا بعد مفارقة الاخرى وانقضاء عدتها من حين المفارقة، بل قيل: وكذا عدة الاولى من حين الاصابة، لكونها في نكاح فاسد، وفيه منع عدة عليها، لكون الاصابة منه ولحوق السبب به، وكونه في حكم الاصابة الصحيحة، وحينئذ فلو فارق إحداهما بائنا جدد العقد على الاخرى وإن لم تمض عدتها من حين الاصابة، ولو طلق إحداهما بائنا والاخرى رجعيا وأراد التجديد على الاولى لزم انقضاء عدة الرجعية، ولم يلزم انقضاء عدة البائن إلا منحين الاصابة، بناء على الاحتمال السابق وإن أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء عدة البائن، وإنما يلزم انقضاء عدة الرجعية من حين الاصابة على الاحتمال السابق، ولو أوجبنا مهر المثل في الفاسد مع الوطء شبهة فان اتفق المسمى مع مهر المثل فلا إشكال، وإن اختلف فالقرعة أو الايقاف حتى يصطلحا، والله العالم.

(ولو تزوجهما) أي الاختين (في عقد واحد) أو عقدين متفرقين