جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص380
في خلاف ذلك، بل يمكن إرادة المثال مما اقتصر عليهما وعلى الوالد من الفتاوى، كالنصوص التى قد عرفت ظهورها أو صراحتها في ذلك، خصوصا المشتملة على الولد خاصة، بل يظهر لك ما في جملة من كلمات القوم هنا، فانى لم أر من حرر المسألة على الوجه الذى ذكرنا.
ومن أغرب ما وقفنا عليه هنا للمقداد في التنقيح حيث جعل محل البحث والخلاف في نظر خصوص الفرج ولمسه والقبلة بشهوة، وكأنه لم يلحظ نصا ولا فتوىحال كتابته، نعم ظاهر النصوص والفتاوى أن محل البحث هنا الامة المملوكة، لكن عن الشهيد في نكت الارشاد تحميل نحو المتن الاعم منها بدعوى إرادة الاعم من المالك للرقبة أو البضع، على أن يكون ذلك عنوانا للحرمة فيهما، فيتحصل حينئذ من العبارة جريان الخلاف في نظر ما عدا الوجه والكفين من الوالد وبالعكس، وحكم النظر اليهما وقد عرفت قوته وإن كان الموجود في أكثر الفتاوى بل وأكثر النصوص المملوكة رقبة من المالك، والله العالم.
(و) كيف كان فقد ظهر لك أيضا مما ذكرناه في باب الرضاع أن (حكم الرضاع في جميع ذلك) من أقسام المصاهرة (حكم النسب) بل قد سمعت من النصوص ما اشتمل على المحرمة بالرضاع، والله هو العالم.
(ومن مسائل التحريم) (مقصدان: الاول في مسائل من تحريم الجمع، وهي ستة:) (الاولى) (لو تزوج أختين) نسبا أو رضاعا لاب وأم أو لاحدهما (كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية) بلا إشكال ولا خلاف سواء دخل في الثانية أو لا، وسواءدخل بالاولى أولا، بل له وطء زوجته السابقة في عدة الثانية لو كان لها عدة لعدم المانع خلافا للمحكي عن أحمد، ضرورة عدم صدق اسم الجمع بين الاختين، فيبقى تحت عمومات