پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص379

الحرة التي من أمها حرة أيضا، للاصل وظاهر الاية (1) وصحيح العيص (2) ” سئل الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضى الى الام فلا بأس وأن كان أفضى إليها فلا يتزوجابنتها ” وإن كان قد يناقش بأن الاصل والعمومات مخصصة بما عرفت، وصحيح العيص قد عرفت أن الموجود في النسخ الصحيحة ” باشر امرأة ” فيكون ظاهرا في الاجنبية، ودالا على عدم كون ذلك كالزنا السابق كما عرفت تحقيقه، فيبقى صحيح ابن مسلم المعتضد بظاهر النصوص المزبورة سالما عن المعارض حينئذ بعد إرادة ما يشمل النظر واللمس المزبورين من الدخول في الاية، ولو للنصوص المتقدمة.

ولعل ذلك هو الاقوى إن لم يكن إجماعا على عدمه، إذ قد عرفت سابقا المفروغية من اعتبار الدخول في حرمة الربيبة الظاهر فيما لا يشمل النظر واللمس المزبورين، كظهور كلامهم هناك في عدم الفرق بين بنت الامة المعقود عليها والحرة.

ومن ذلك كله يظهر لك محال النظر في المتن وما شابهه في هذه المسألة، قال: (وأما النظر واللمس فما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة، وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد، أظهره أنه يثمر كراهية، ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة والملموسة وبنتيهما) مضافا الى ما فيهامن جواز اللمس للكف لغير المالك، مع أنه لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، كما عرفته سابقا، وجواز النظر لا يستلزم جواز اللمس، والى ما فيها أيضا من ظهورها في التحريم بنظر الوجه بشهوة، لكونه مما لا يسوغ لغير المالك، مع أن الذى قد سمعته من النصوص السابقة عدم الحرمة بمثله، وإلى ما فيها من دعوى قصر الحرمة على القول بها على أب اللامس وابنه، مع أنك قد عرفت ظهور الادلة

(1) سورة النساء: 4 – الاية 23 (2) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3.