پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص375

لظهور منع صدق اسم الحليلة، ولا لان النظر واللمس أقوى من العقد المجرد لكون مثل ذلك قياسا، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن اسماعيل (1) ” سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال: بشهوة، قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إنجردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، وقلت: إذا نظر الى جسدها، فقال: إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ” وصحيح ابن سنان (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر الى جسدها نظر شهوة هل تحل لابيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال: إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للاب ” وخبر محمد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ” وخبر العيص بن القاسم (4) عنه عليه السلام أيضا ” أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها ” وخبر ابن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه ” وخبر داود الابزازي (6) ” سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها، فقال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده ” وخبر البجلي وحفص بن البختري (7) قالوا: ” سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه، قال: ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ” ومرسل يونس (8) عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأةلم تحل لابنه ولا لابيه، قال: الحد فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 – 6 – 4.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 77 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 – 2 – 4 والثالث عن داود الابزارى وهو الصحيح.

(7) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.

(8) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.