جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص374
والحلي فيما حكي عنه (أنه لا ينشر) الحرمة (لكن يلحق معه النسب) للعمومات،ولكن الاقوى الاول، لا للظن بكونه أولى من الزنا، ولا للظن من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الاحكام إلا ما خرج، ولا للاندراج في قوله تعالى: ” ولا تنكحوا ” بدعوى إرادة ما يشمل الوطء والعقد منه، ضرورة عدم تمامية الجميع، بل للاجماع المحكي عن التذكرة المعتضد بنفي الخلاف في محكي المبسوط، وبالشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا، بل عن ابن المنذر نسبته الى علماء الامصار، وعد منهم أصحاب النص وهم الامامية، فالعمدة في نشره ذلك، وإن كان لا بأس بتأييده بما ذكر من الاستقراء والاولوية خصوصا مع دعوى كونها من الاولوية العرفية التى يمكن دعوى حجيتها، نعم إنما ذلك إذا كان سابقا على العقد مثلا، أما إذا كان لا حقا فالاقوى عدم النشر كما عن الاكثر، للاصل السالم عن معارضة ما يدل على خلافه بعد ظهوره في السابق، فلاحظ وتأمل.
وأما النظر الى ما يحرم لغير المالك النظر إليه واللمس بشهوة فيحرمان المنظورة والملموسة على أب اللامس وابنه عند المشهور بين الاصحاب نقلا بل وتحصيلا، إذ هو خيرة الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزه وزهرة والعلامة في المختلف وولده ويحيى بن سعيد والابي والمحقق الكركي والشهيد الثاني وسبطهعلى ما حكي عن بعضهم، بل في الغنية نفي الخلاف عن تحريم منظورة الاب على الابن، بل الظاهر أن القول بالجواز مطلقا إنما نشأ من ابن إدريس وبعض من تأخر عنه كالمصنف والفاضل في أكثر كتبه وابن القطان فيما حكي عنه، وإنما الخلاف في منظورة الابن خاصة فصرح المفيد بعدم حرمتها، وتبعه الشهيد في اللمعة، ولعله ظاهر اقتصار أبي الصلاح في الحرمة على منظورة الاب خاصة.
نعم ربما لاح من ظاهر ما حكى عن سلار التوقف في الحكم أيضا حيث أسند التحريم الى الرواية.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الاقوى الاول، لا للاندراج تحت اسم الحليلة خرج ما خرج بالاجماع وبقي ما بقي ومنه محل البحث، ويتم بعدم القول بالفصل،