پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص371

قال: ” سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال: لا ” ورواه الحميرى في قرب الاسناد كذلك، وموثق عمار (1) وخبر الكاهلى (2) السابقين.

ومن ذلك كله يعلم ما في حجة الخصم، من الاصل المقطوع بما عرفت، والعمومات المخصصة بما سمعت، والاجماع الممنوع أو الموهون بخلاف المعظم، بل إطباق المتأخرين، بل لم نعثر على موافق للناقل له ممن تقدمه سوى آحاد لا يثبت بهم الاجماع، بل لعل عكسه مظنته كما سمعته من ابن زهرة، بل ظاهرالناقل له في الانتصار خلافه، بل ربما ظهر من كلامه فيه الاجماع على ذلك.

والاخبار، وهي خبر هشام بن المثنى (3) ” كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها ؟ قال: نعم، إن الحرام لا يفسد الحلال ” وخبره الاخر قال: (4) ” كنت عند أبى عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال: نعم وأمها وابنتها ” وخبر حنان بن سدير (5) ” كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا يحل له ابنتها ؟ قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال ” وخبر سعيد بن يسار (6) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها، فقال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال ” وخبر زرارة (7) ” قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة هل يجوز أن يتزوج بابنتها ؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط ” وخبر صفوان (8) قال: ” سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين، ثم اشترى بنتها أيحل له ذلك ؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل

(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 – 2.

(3 و 5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 – 11.

(4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 عن أبى عبد الله عليه السلام ” أنه سئل عن الرجل ” الا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 320 الرقم 1343 كالجواهر.

(6 و 7 و 8) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 – 9 – 12.