پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص367

مضافا الى خبر محمد (1) قال: ” سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها ؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ، فقال: لا يصدق ولا كرامة ” وخبر الخزار (2) عنه عليه السلام أيضا قال: ” سأله محمد بن مسلم وأنا جالس ” الحديث بأدنى تفاوت.

وناقش فيه في المسالك بضعف السند، وعدم التصريح فيه بالوطء بل بعدمه الذى لا يليق بمنصب الامامة تكذيبه فيه، وأنه في الخالة خاصة، وحينئذ فيتجه إدراج حكم الزنا بهما في حكم غيرهما الذى ستعرف البحث فيه، لا أنهما بخصوصهماينشر الزنا بها الحرمة وإن لم نقل به في غيرهما كما وقع من بعضهم.

وفيه أنه خبر لا يعرف للطائفة خلاف في مضمونه، على أن الشيخ وإن رواها بطريق موثق لكن الكليني بطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، ويمكن أن يكون التكذيب عن علم منه بالواقع، ولا زالوا يخبرون بأمثال ذلك، وإلحاق العمة بها لعدم القول بالفصل، بل عن السرائر (3) روى ” أن من فجر بعمته أو خالته لم يحل ابنتاهما أبدا ” فيمكن أن يكون رواية لم تصل الينا، على أن العمدة الاجماع الذى عرفته، ولا يقدح فيه توقف ابن إدريس فيه.

هذا كله مع فرض عدم النشر في الاجنبية، وإلا فلا ريب في النشر فيهما، ضرورة تناول الادلة لهما، بل هما أولى.

فمن العجب توقف العلامة في المختلف هنا مع حكمه بالنشر في الاجنبية، ولعله في إثبات الحكم فيها بالخصوص وإن كان فيه ما عرفت من أنه لا ينبغي التأمل أيضا بعد الاجماعين والخبرين المزبورين المؤيدة بمرسل السرائر، والله العالم.

(أما الزنا بغيرهما فهل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح ؟ فيه روايتان إحداهما ينشر (4) وهي أوضحهما طريقا) وأكثرهما عددا وعاملا، (والاخرى

(1 و 2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 – 2.

(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4.

(4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.