پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص363

كون شرطية الرضا ولو متأخرا في جميع ما اعتبر فيه من العقود كافيا، كما لا يخفى على من كشف الله بصيرته.

فبان حينئذ فساد القول الاول الذى لم نتحقق القائل به بعد احتمال إرادة البطلان في نحو عبارة المتن الوقوف على الاذن إلا ما يحكي عن ابن إدريس هنا من بطلان الثاني وتزلزل العقد الاول، وهو القول الرابع في المسألة، محتجا على الاول بما سمعته من الادلة السابقة، ولم يتعرض لدليل الثاني، وفي المسالك كان الاصل فيه نقله عن الشيخ تزلزل العقدين، واعترضه بالنهي الدال على فساد الثاني، وأبقىالاول على حاله، فاضطربت فتواه، لانه إذا وقع الطارئ فاسدا لم يكن لتخيرها في فسخ عقد نفسها وجه، لان المقتضي للفسخ الجمع، ومع وقوع العقد فاسدا لا جمع، ولعل ما ذكره من حمل كلامه على ذلك أولى، وإلا فهو من المستغربات التى لا ينبغي أن تنسب الى فقيه.

(و) قد تبين بذلك كله أن القول الثالث لا (الاول) الذي اختاره المصنف (أصح) الاقوال، أللهم إلا أن يرجع إليه كما عرفت.

ولو كانت العمة أو الخالة مجنونتين مثلا ففى سقوط اعتبار إذنهما أو انتقاله الى وليهما أو لا يصح العقد لانتفاء شرط صحته وجوه: أوسطها أوسطها (1)، سيما إذا كانتا صغيرتين مثلا، ولكن لم أجد شيئا من ذلك في كلام أحد من الاصحاب، ولا فيما إذا عرض الجنون لهما مثلا بعد العقد، بل ولا غير ذلك من الفروع المتصورة في المقام.

هذا كله في حرمة المصاهرة وتابعها بالوطء الصحيح.

(وأما الزنا) ونحوه (فان كان طارئا) على الدخول الصحيح بعقد أو ملك (لم ينشر الحرمة) للاصل والاجماع بقسميه، بل لعل المحكي منهما

(1) في هامش النسخة الاصلية هنا تعليقة منه قدس سره وهى: ” أقول هو كذلكفي مسألة اعتبار اذن الحرة في نكاح الامة قطع بعدم شمول ادلة الولاية لمثله ورجح الصحة حسن وفقه الله “.