جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص357
منه، إذ آية التحليل آية الملك وآية التحريم آية النهى عن الجمع بين الاختين، قال معمر بن يحيى بن بسام (1): ” سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسهوولده، فقلت: كيف يكون ذلك ؟ قال: أحلتها آية وحرمتها اخرى، فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الاخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده، قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال: خشي أن لا يطاع، ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله ” وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم.
(و) من توابعها أيضا تحريم (بنت اخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة و) حينئذ ف (لو أذنت صح) وإلا فلا، بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه كالنصوص (2) فما عن الاسكافي والعماني من الجواز مطلقا بعد تسليم صحة ذلك عنهما لاطلاق قوله تعالى (3): ” واحل لكم ما وراء ذلكم ” وخبر علي بن جعفر (4) ” سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، قال: لا بأس ” المقيدين بغيرهما من النص (5) والاجماع واضح الضعف، كوضوح ضعف المحكي عن الصدوق من المنع مطلقا، لا طلاق جملة من النصوص (6) المقيد أيضا بما عرفت، خصوصا بعد أن كان مذهب جميع العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم، بل لا يبعد عدمقدح خلافهما في الاجماع السابق لهما (و) اللاحق، فالمسألة حينئذ لا إشكال فيها.
نعم (له إدخال العمة والخالة على بنت أخيها واختها ولو كره المدخول
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 8.
(2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) سورة النساء: 4 – الاية 24.
(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 30 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 11 – 1 – 0 -.