پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص356

في عموم (1) ” ولا تنكحوا ” وفيه أن المراد من النكاح فيها العقد كما ستعرف، (و) عليه (يلزم الاب مهرها) بما استحل من فرجها، (ولو عاودها الولد فان قلنا) بالثاني أي أن (الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان‍) ت حينئذ اجنبية عنه، ف‍ (عليه) لها (مهران) إذا كان قد عاودها مشتبها: أحدهما المسمى السابق، والثاني مهر المثل للوطء الاخير، وهكذا (وإن قلنا) بالاول أي أن وطء الشبهة (لا يحرم وهو الصحيح) عند المصنف كما ستعرفه أو في خصوص الفرض (فلا مهر) عليه (سوى الاول) ضرورة بقائها حينئذ على زوجيته ولم تحرم عليه بوطء أبيه كما هو واضح.

والله العالم.

(ومن توابع المصاهرة تحريم اخت الزوجة) لاب وأم أو لاحدهما (جمعا لا عينا) كتابا (2) وسنة (3) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه، بل لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك، لذلك أيضا، وما في خبر ابن يقطين (4) – ” سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما، قال: مستقيم ولا احبه لك، قال: وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا احبه لك ” – محمول على إرادة الجمع في الملك أو على التقية، كخبر الحلبي (5) عن أبى عبد الله عليه السلام قال:” قال محمد بن علي عليه السلام في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي عليه السلام: أحلتهما آية (6) وحرمتهما آية اخرى (7)، وأنا أنهى عنها نفسي وولدى ” فان الظاهر كون الداعي الى هذا الاجمال التقية، وإن كان هو ظاهرا في إفادة التحريم، ضرورة ظهور قوله عليه السلام: ” وأنا أنهى نفسي ” في رجحان آية النهي وأن العمل عليها، بل منه يستفاد ترجيح النهي في العامين من وجه فان ذلك

(1 و 2) سورة النساء: 4 – الاية 22 – 23.

(3) الوسائل الباب – 24 و 25 و 26 و 27 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4 و 5) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 – 3.

(6) سورة النساء: 4 – الاية 3 و 24 و 25.

(7) سورة النساء: 4 – الاية 23.