پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص355

القطع به على الاول، ضرورة تسلط الجد على التصرفات جمعيها التى منها ذلك، كما أنه ينبغى القطع بعدم الفرق بين الولد والبنت عليه أيضا كما هو واضح.

(ولو بادر أحدهما فوطأ مملوكة الاخر من غير شبهة كان زانيا) بلا خلاف ولا إشكال، وفي نشر الحرمة بذلك ما سيأتي (لكن لاحد على الاب) الذى هو أصل للولد ومالك له ولما له، كما كشف عن ذلك النص (1) وبه صرح في القواعد والارشاد والتلخيص والمسالك وجامع المقاصد، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في جامع المقاصد، إلا أنى لم أجد به نصا بالخصوص على وجه يصلح مقيدا لما دل على الحد بالزنا، بل لم أعثر على من استثناه في كتاب الحدود، كما استثنوا سقوط الحد على الوالد بسرقة مال الولد، بل في المسالك في شرح المسألة الرابعة من الشرائع في كتاب الحدود في حد السارق ما هو كالصريح في مفروغية ترتب حد الزاني على الاب لو زنى بجارية الابن، فلاحظ وتأمل،والله العالم.

(وعلى الابن الحد) لا طلاق أدلته (ولو كان هناك شبهة سقط الحد) عنه للامر بدرئه عندها (2) (ولو حملت مملوكة الاب من الابن مع الشبهة) الملحقة للولد بأبيه (أعتق) قهرا، لعدم ملك الاب ولده وإن نزل فينعتق حينئذ على جده المالك للجارية (ولا قيمة على الابن) للاصل وغيره (و) ليس هكذا (لو حملت مملوكة الابن من الاب) شبهة، فانه (لم ينعتق) على الولد المالك للجارية، لان الرجل يملك أخاه (و) لكن (على الاب فكه) منه (إلا أن تكون انثى) فتنعتق قهرا على أخيها، ولا قيمة على الاب.

(ولو وطأ الاب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد، لسبق الحل) وكذا العكس، وإن قلنا: إن الشبهة تنشر الحرمة لكن إذا لم يكن العقد مثلا سابقا كما ستعرف البحث فيه، (وقيل: تحرم لانها منكوحة الاب) فتندرج

(1) الوسائل الباب – 78 – من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(2) الوسائل الباب – 27 – من أبواب حد الزنا الحديث 11 من كتاب الحدود.