جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص352
بإحداهما حلت له الاخرى ” بل منه يستفاد كون ذلك من تتمة الخبر المزبور، أللهم إلا أن يكون رواه على مقتضى ما فهمه.
وعلى كل حال فمع التسليم يكفي طعنا في الخبر المزبور هذا الاختلاف في متنه، ومع ذلك هو مضطرب الاسناد، لانه كما ذكره الشيخ قال: لانالاصل فيه جميل وحماد وهما تارة يرويانه عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، واخرى يرويانه عن الحلبي عنه عليه السلام، بل جميل يرويه مرة ثالثة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام ومثل ذلك مما يضعف الاحتجاج به في الثاني، مع أنه مضمر لاصراحة فيه أيضا.
وأما الاية فالتحقيق أن القيد في الجمل المتعاطفة التعلق بالاخيرة ولو لاصالة بقاء ما قبلها على الاطلاق وخصوصا هنا، لانه إن علق بالجملتين قوله تعالى: ” اللائى ” الى آخره لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات، وإن علق بها جملة قوله تعالى:( من نسائكم اللاتى( الى آخره لم يصح إلا أن يكون ” من ” باعتبار الاولى بيانية، وباعتبار الثانية (1) وهو وإن سلم جوازه ولو بأن تحمل بالنسبة اليهما على الاتصالية، نحو قوله تعالى (2):( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض( ويكون المجموع حالا عن امهات النساء والربائب جميعا، لكنه لابد له من قرينة وليست، بل هي على خلافها من النصوص محققة.
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار (3): ” إن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام من الامهات اللاتى دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء، والامهاتمبهمات دخل أم لم يدخل، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله “.
وقال أبو حمزة في خبر العياشي (4): ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
(1) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح هكذا ” وباعتبار الثانية ابتدائية “.
(2) سورة التوبة: 9 الاية 67.
(3) ذكر صدره في الوسائل الباب – 18 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 وذيله في الباب – 20 – منها الحديث 2.
(4) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7.
(جواهر الكلام – ج 22)