پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص350

وخبر الفضيل بن يسار (1): ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت، ثم يصيب بعد ابنتها، قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرة “.

(و) كما حرم على الواطئ الام والبنت كذلك يحرم (على الموطوءة) المذكورة (أب الواطئ وإن علا) لاب أو أم (وأولاده وإن سفلوا) لابن أو بنت (تحريما مؤبدا) نصا (2) وإجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل ربما أدرجا في آية حلائل الابناء (3) وآية ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ” (4) وإن كنا في غنية عنه بغيره، هذا كله في الوطء بالعقد والملك.

(ولو تجرد العقد عن الواطئ حرمت الزوجة على أبيه) وإن علا (وولده) وإن سفل على حسب ما عرفت، وتقييد حلائل الابناء بالذين من أصلا بكم لاخراج من لم يكن من الصلب كالذى يتبني (ولم تحرم بنت الزوجة عينا بل)إنما تحرم (جمعا و) حينئذ ف‍ (لو فارقها) أي الام قبل الدخول (جاز له نكاح بنتها) إجماعا، لنص الكتاب (5).

(وهل تحرم امها بنفس العقد) عليها ؟ (فيه روايتان، أشهرهما) رواية وفتوى (أنها تحرم) بل في الغنية والناصريات الاجماع عليه، لدخولها تحت ” امهات نسائكم ” (6) وللاخبار (7) والاحتياط، خلافا للحسن، فاشترط الحرمة بالدخول كالبنت، للاصل وصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى (8)

(1) نقل مضمونها في الوسائل في الباب – 21 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 15 عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا: سألناها ورواها في الاستبصار ج 3 ص 161 الرقم 587 كالجواهر.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3 و 5 و 6) سورة النساء: 4 – الاية 23.

(4) سورة النساء: 4 – الاية 22.

(7 و 8) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث – 0 – 3.

والثانى عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان.