پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص344

الجدة جدة الصغيرة لابيها (أو خال) إن كانت جدتها لامها، أو كلاهما إن كانت لهما (وإن كان الانثى فهى إما عمة لزوجها أو خالة) أو هما معا على نحوما عرفت.

المسألة الحادية عشر تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، إذ هو خيرة المقنعة والناصريات والمراسم والوسيلة والمتن فيما يأتي والنافع وكشف الرموز والمختلف والقواعد والارشاد والايضاح والدروس واللمعة والتنقيح والمعالم والمهذب البارع وغاية المرام والروضة والمسالك على ما حكي عن بعضها، بل قيل: إنه ظاهر الصدوقين والقديمين وأبى الصلاح وابن البراج وكل من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى على الرجال ولم يصرح بالخلاف هنا، بل في الناصريات نسبته الى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في كتاب الرضاع من المبسوط، وفيه وفي كتاب الشهادات في الخلاف، وابني ادريس وسعيد والعلامة في رضاع التحرير، مع أن الشيخ – ره – قد رجع عن ذلك في شهادات المبسوط المتأخر عن الخلاف، كما أن كتاب الشهادات متأخر عن كتاب الرضاع منه، وكذا العلامة قد رجع عنه في التحرير في كتاب الشهادات منه المتأخر عن كتاب الرضاع، فأفتي فيه بالقبول كما في سائر كتبه، فانحصر الخلاف حينئذ في ابني إدريسوسعيد.

فمن الغريب بعد ذلك نسبته في محكي السرائر والتحرير والمسالك الى الاكثر، وفي كشف الرموز الى الشيخ وأكثر أتباعه، وأغرب من ذلك دعوى الشيخ الاجماع ظاهرا في الاول، وصريحا في الاخيرين، بل في شهادات المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا (1) أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا، مع أن الاجماع

(1) المبسوط ج 8 ص 175.