جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص342
سراية المسألة في كل ما كان المشهود به ذا شرائط مختلف فيها اختلافا معتدا به أو أسباب كذلك ومنه حينئذ الملك والبيع والوقف والزوجية والطلاق ونحو ذلك مما يقطع الفقيه ملاحظة أفرادها بعدم اعتبار التفصيل في الشهادة بها.
ومنه يقدح الاشكال فيما نحن فيه، ويمكن أن يكون الشارع اعتبر ما يظهرمن عبارة الشاهد، ونزله منزلة الواقع تعبدا حتى يعلم خلافه، فمتى قال: هذا ملك لزيد، أو زوجة له، أو قد باع، أو قد اشترى، أو نحو ذلك حكم به وإن لم يعلم موافقة لرأي الحاكم، واحتمل كونه ملكا على رأيه أو رأي من يقلده، فيتجه حينئذ مثله في المقام، فيحكم حينئذ بمجرد قول الشاهد هذه اخته من الرضاع وإن لم يعلم موافقته للحاكم أو مخالفته، واحتمال قبول شهادتة فيما تقدم باعتبار عدم جواز إطلاق الحكم بالملكية مثلا إلا مع إرادة ذات السبب المتفق عليه بين الجميع وإلا كان مدلسا بعينه جار في المقام، فالمتجه طرد الحكم في الجميع نحو ما سمعته من المسالك، إذ احتمال الخصوصية في الرضاع لم نتحققها، أللهم إلا أن يكون من جهة معروفية الخلاف المعتد به فيه على وجه يقطع أو يظن كون المراد للشاهد أن يشهد (شهد خ ل) ما كان عنده أو عند مقلده، فيتجه حينئذ جعل المدار على ذلك وشبهه مما حصل في عبارة الشاهد ما يظهر منه بناء على ما شهد به على الخلاف، فانه حينئذ لابد من التفصيل بعدم العلم بكون المشهود به هو ما عند الحاكم، بخلاف ما لو أطلق العبارة، فان الظاهر منه إرادة الواقع، فيتحد حينئذ مع ما عند الحاكم الذى يزعمه أن الواقع ذلك، فتأمل جيدا، وعلى كل حال فذلك معتبر في الشهادةبالرضاع.
أما لو شهد بالاقرار به، فلا خلاف أجده في الاكتفاء بالاطلاق، لعدم الاختلاف، وما يقال – من أن المقر ربما ظن محرما ما ليس منه – يدفعه أنه أمر آخر لا تعلق له بالشهادة على الاقرار الذى مع ثبوته لا يجب على الحاكم استفضاله، لعموم مؤاخذة العقلاء باقرارهم (1) ولكن مع ذلك قد يناقش باحتمال
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.