پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص339

من البيع وغيره، وليس في شئ مما وصلنا من النصوص أن عقد الشبهة كالصحيح حتى يؤخذ باطلاق التشبيه، ولذا لم يكن لها شئ مع عدم الدخول، فليس حينئذ إلا استيفاء البضع على وجه الضمان، فيضمن بقيمته، وهي مهر المثل عرفا وشرعا كغيره مما يقبض بعنوان العقد الصحيح، بل ليس المقام إلا أحد أفراد قاعدة ” ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” وهو واضح، هذا كله في دعواه.

(و) منه يعلم الحال فيما (لو) كانت الدعوى منها، ضرورة اتحاد الجميع فيما سمعته من الاحكام، ومنه ما إذا (قالت الامرأة ذلك) أي هو أخى أو ابني من الرضاع على وجه يصح (بعد العقد لم تقبل دعواها في حقه) كما لم تقبل دعواه في حقها (إلا ببينة) أو تصديق أو دعوى العلم وحلفها بعد نكوله، أو نحو ذلك، ولا ينافي سماع دعواها رضاها بالعقد، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم لها بخبر الثقات، خلافا لبعض العامة، بل لا يبعد قبول دعواها وإن ادعت العلم بالحال حين العقد، لاطلاقهم سماع دعوى النساء مع البينة، ولعموم ” البينة على المدعي ” (1) ونحو ذلك، لكن قد يظهر من قواعد الفاضل عدم سماعها ولعله لتكذيب فعلها قولها.

وكيف كان صدقها الزوج أو ثبت بالبينة ثبت لها المهر مع الدخول وجهلها وإلا يكن دخل بها فلا مهر لها، ولو كذبها ولا بينة لها لم تقع الفرقة، وعليها أن تمكنه من نفسها ما أمكنها، وتفدى نفسها بما أمكنها تخلصا من الزنا باعتقادها، وليس لها المطالبة بالمسمى كلا وبعضا لا قبل الدخول ولا بعده، لاعترافها بفساد العقد، ولا مهر المثل إن كان أكثر من المسمى، لانه دعوى منها بلا بينة، نعم إنما يثبت لها بعد الدخول أقل الامرين من المسمى ومهر المثل.

بل فيما حضرني من نسخة المسالك أن لها ذلك مطلقا، أي في حالتي التصديق والتكذيب إلا إذا كانت بغيا فانه لا شئ لها حينئذ وفيه أنه لا فرق على الظاهر بين دعواها ودعوى الزوج في ذلك، فمع فرض التصديق أو قيام البينة

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء.