جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص337
تأويلا محتملا بأن قال: إنى اعتمدت في الاقرار على قول من أخبرني ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع وأمكن في حقه ذلك احتمل القبول، لا مكانه – لكن قال بعد ذلك -: أطلق الاصحاب عدم قبوله مطلقا لعموم ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1) وعليه العمل ” وفيه أن المتيقن من الخبر المزبور إلزام المقر بما أقربه لمن أقر له، مع المخالفة له، لا أن المراد به إلزامه بذلك وإن وافقه المقر له على الكذب في الاقرار.
ومن الغريب عدم احتمال الثلاثة الاولين القبول في هذه الصورة مع احتمالهم القبول في الرجوع عن الاقرار بعد التزويج، فانه قال في القواعد قبل ذلك: ” ولو رجع أحد الزوجين بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه ظاهرا، وإن ادعى الغلط الممكن، لان الانكار لا يسمع بعد الاقرار ” لكن في كشف اللثام تبعا لجامع المقاصد أنه يفهم من السيد سماعه قبل الحكم بالفرقة، ولعله لكونه إقرارا بالنكاح بعد إنكاره، ثم حكيا عن التذكرة إطلاق عدم السماع، كما أنه حكى في الجامع عن أبى حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره، من غير فرق بينالرجل والمرأة، وهو وإن كان على إطلاقه غير جيد، ضرورة عدم قبوله مع المخاصمة، نعم ما قلناه في صورة التصديق على الكذب في الاقرار لا يبعد قبوله في المقام، وفي غيره من المقامات من البيع والملكية والوقفية والزوجية ونحو ذلك، بل إن لم يقم إجماع أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من الخصم فضلا عن صورة الموافقة له على الاقرار الصوري، والمسألة محتاجة الى تأمل تام في غير المقام من أفرادها.
وعلى كل حال فلو أوقع العقد على هذا الحال، أي حال الاقرار بالاختية مع التكذيب له من الامرأة مثلا فقد يحتمل في بادى النظر إلزام كل منهما بمعتقده، فيكون العقد فاسدا في حقه، صحيحا في حقها، كما لو ادعى الاختية بعد العقد، لكن دقيق النظر يقضي بخلافه، ضرورة اشتراط الصحة من الطرفين في العقد، ومع فرض انتفائها من أحدهما بظاهر الشرع لابد من انتفائها من الاخر، ومن هنا جزم
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.