جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص336
المسألة (السادسة) (لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة فطلق كل منهما زوجته وتزوج بالاخرى ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما) وإن لم يكن بلبن أحدهما، لصيرورتها ام زوجة فعلا بالنسبة إلى أحدهما، وام من كانت زوجةبالنسبة إلى الاخر بناء على التحريم بمثله وإن كان قد سمعت ما فيه (وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة) لصيرورتها ربيبة قد دخل بامها، فلو فرض دخولهما معا بها حرمت عليهما معا، كما أنه لو فرض اللبن لاحدهما صارت بنتا له.
المسألة (السابعة) (إذا قال: هذه اختي من الرضاع) مثلا (أو بنتي) أو أمي (على وجه) محتمل لان (يصح) ذلك لا معلوم فساده لكبر في السن أو غيره (فان كان) قد صدر ذلك منه (قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا) لعموم (1) ” إقرار العقلاء ” سواء صدقته المرأة أو كذبته أو لم تكن عالمة بصدقه ولا كذبه، فان أكذب نفسه ووافقته المرأة على ذلك احتمل قويا جواز النكاح، لانحصار الحق فيهما، لكن أطلق في القواعد عدم القبول، وكذا شارحها الكركي والاصبهاني وثاني الشهيدين في المسالك، نعم قال في الاخير: ” إنه لو أظهر لدعواه
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.
(جواهر الكلام – ج