پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص334

صورناه) وبيناه.

بل (و) منه يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف من أنه (لو طلق زوجته) بعد الدخول بها (فأرضعت زوجته الرضعية حرمتا عليه) لكونهما بنتا أو ربيبةمدخولا بأمها وأم زوجته، لكن في المسالك ” إن جزمه بتحريم الصغيرة أيضا على تقدير الدخول بالكبيرة مبنى على الاكتفاء بارضاع من كانت زوجته، وقد سبق منه الحكم بخلاف ذلك، لان الاولوية لا تقتضي التحريم، فكأنه قرينة على كونه اختار التحريم في السابقة، أو رجوع عن الحكم – إلى أن قال -: ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة من الزوجية هنا المرضعة، وهناك الرضيعة، لاشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وعدمه ” وفيه ما عرفت من وضوح الفرق بين المسألتين في الدليل وغيره، ضرورة صدق الربيبة على بنت من كانت زوجته نسبا ورضاعا بخلاف أمهات نسائكم، فانه غير صادق على من كانت امرأة، وصدق الاضافة بأدنى ملابسة لا يقتضي حمل اللفظ عليها، بل لا ينبغي التأمل في اعتبار اجتماع وصف الامية والزوجية في الصدق، فلا يكفي تقدم الزوجية وتأخر وصف الامية عنها بعد انفساخ الزوجية كما في المسألة السابقة، وهذا هو السر في جزم المصنف هنا في هذه، وميله الى الحلية في الاولى كما عرفت الكلام فيه مفصلا، فتأمل جيدا، فان هذه المباحث غير محررة في كلامهم، والله هو العالم.

المسألة (الخامسة)(لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا) سواء كان بلبنه أو لبن غيره، لصيرورتهما بنتا أو ربيبة قد دخل بأمها وأم امرأة (ويثبت مهر الصغيرة) بأجمعه عليه، لوجوبه بالعقد، مع عدم كون الفسخ من قبلها،