جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص333
ثم ناقش في الخبر بضعف سنده بصالح بن أبى حماد وهو ضعيف، بل قال ومع ذلك فهو مرسل، لان المراد بأبي جعفر حيث يطلق الباقر عليه السلام وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله، لانه كان في زمنه، وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام، ولو أريد بأبي جعفر الثاني وهو الجواد عليه السلام بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنه سمع ذلك بلا واسطة، فالارسال متحقق على التقديرين، مع أن هذا الثاني بعيد، لان إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام ثم اختار هو ذلك، معللا له بالصدق، لان الاصح عدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق، وبمساواة الرضاع للنسب، وهو يحرم سابقا ولا حقا.
وفيه ما عرفت من منع الصدق، واعتبار بقاء المبدء في الصدق لو كان هذا منه، لامكان المنع، إذا الموجود لفظ ” النساء ” لا ” الزوجة ” وهو جامد لا مشتق، وأيضا لا نظير له في النسب كى يحرم مثله في الرضاع، ومنع الارسال على تقدير إرادة الجواد عليه السلام من أبى جعفر، وكثرة إطلاقه على الباقر عليه السلام لا ينافي حمله على الجواد عليه السلام خصوصا بالقرينة، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقف فيه عدا صالح بن أبى حماد، وهو وإن ضعف في المشهور إلا أن القرائن على مدحهكثيرة، وتوهم الارسال فيه ضعيف قلت: على أن الدليل غير منحصر في الخبر، بل يكفي فيه الاصل وعموم (1) ” احل ” وغير ذلك بعد عدم الاندراج في أمهات النساء، فالخبر مؤيد حينئذ لا دليل، ولا ينافي ذلك الحكم بالتحريم في الصورة الاولى، لما عرفت من كفاية اتصال زمن الزوجية بزمان صدق الامية في الاندراج تحت أمهات النساء كما ذكرناه سابقا، وكشف عنه الخبر أيضا لاحقا، حيث حرم الاولى والصغيرة.
(و) كيف كان فقد ظهر لك مما قدمناه أن (في كل) من (هذه الصور) الثلاثة التي ذكرها المصنف (ينفسخ النكاح لتحقق الجمع المحرم) إلا صورة من المسألة الثانية التي قدمناها (وأما التحريم) أبدا وعدمه (فعلى ما
(1) سورة النساء: 4 – الاية 24.