جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص332
وليست محرمة على الاب، كما كشف عن ذلك خبر ابن مهزيار (1) عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأته الاخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال ابو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الاخيرة فانها لا تحرم عليه، لانها أرضعتها وهى بنته ” وهو صريح في المدعى، ولا يلزم منه عدم حرمة الربيبة التي هي بنت من كانت زوجته المدخول بها، ضرورة الفرق بين مصداق قوله تعالى (2):( وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن( وبين قوله تعالى (3):( أمهات نسائكم( فان الاولى صادقة قطعا على بنت من كانت زوجة، بخلاف الثانية الظاهرة في اعتبار اجتماع الامية، والزوجية، خصوصا مع اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق وما شابهه.
على أنه قد عرفت انحصار المحرم في الرضاع بما يحرم من النسب، وليسفي النسب من انحصر صدقها في أم من كانت زوجة، إذ أم المطلقة مثلا ليس حرمتها لذلك، بل لتحقق الصدق قبل الطلاق، وهو سبب التحريم مؤبدا، فليس حرمتها لانها أم من كانت زوجته، بل لانها كانت أم زوجة فعلا، بخلاف الربيبة، فان في النسب بنت من كانت زوجة مندرجة تحت الاية الشريفة، فيحرم مثلها في الرضاع، ولعله لذلك كان المحكي عن الاسكافي والشيخ في النهاية وظاهر الكليني حلية الثانية، بل هو خيرة الرياض وسيد المدارك حاكيا له عن جماعة، بل هو ظاهر الاصفهانى في كشفه أو صريحه أيضا، بل ربما كان ظاهر ما حكاه فيه عن ابن إدريس أيضا.
(و) لكن مع ذلك كله (قيل: بل تحرم أيضا) في الفرض (لانها صارت أما لمن كانت زوجته) بل نسبه في المسالك إلى ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين، بل لم يحك القول الاول إلا عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد، نعم قال إنه مال إليه المصنف لقول: (وهو) أي التحريم (أولى)
(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1.
(2 و 3) سورة النساء: 4 – الاية 23.