جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص331
ومنه يعلم ما في قوله: (وللصغيرة مهرها) وإن لم تحرم عليه، كما في صورة عدم الدخول بالام والارتضاع من غير لبنه (لانفساخ العقد) حينئذ (بالجمع) الذى عرفته، والفرض أنه قد حصل بفعل غيرها، لكن قد عرفت أن مقتضى الانفساخ عدم رجوعها عليه بشئ، خصوصا مع عدم التقصير منه، كما أنك قد عرفت أن القول الذى حكاه المصنف هناك نصف المهر، وهنا جزم بالجميع، مع أن المسألة من واد واحد.
(و) كذا لا يخفى عليك ما (قيل:) إنه (يرجع به على الكبيرة) لانها هي التي فوتت عليه البضع.
(و) قد عرفت البحث في ذلك مفصلا في جميع الصور، فلا يحتاج الى الاعادة.
كما لا حاجة الى البحث فيما (لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين) ضرورة أنه بعد الاحاطة بما سمعت يعلم متى كان ذلك (حرمت الكبيرة والمرتضعتان إن كان) ذلك بلبنه أو كان قد (دخل بالكبيرة) من غير فرق بين التعاقب والدفعة لانها حينئذ إما بنت أو ربيبة قد دخل بأمها، فتحرم الثانية وإن بانت أمها منه، لحرمة الربيبة من النسب مطلقا فكذا بالرضاع.
(وإلا) يكن قد دخل بها (حرمت الكبيرة) التى هي أم زوجته بالتقريب السابق دون المرتضعين لانهما ربيبتان لم يدخل بأمهما، نعم ينفسخ عقدهما معا إذا ارتضعا دفعة، وإلا اختص الانفساخ بالام والاولى، دون الثانية التى ارتضعت بعد تحقق انفساخ عقد الام والبنت، فليست هي حينئذ إلا بنت زوجة لم يدخل بأمها، فلا تحرم، كما لا تحرم بصيرورتها أختا لمن كانت زوجة له، كما هو واضح.
(ولو كان له زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا) بلبنه مثلا (ثم أرضعتها الاخرى حرمت المرضعة الاولى والصغيرة) لصيروتهما بنتا وأم زوجة بالتقريب السابق (دون الثانية، لانها أرضعتها وهي بنته)لا زوجته كي تندرج تحت ” أمهات نسائكم ” (1) بل هي ليست إلا أم بنته،
(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.