جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص330
وانفساخ الزوجية، ضرورة كونها معلولات لعلة واحدة، لكن آخر زمان الزوجية متصل بأول زمان صدق الامية، فليس هي من مصداق أم من كانت زوجتك، بل لعل ذلك كاف في الاندراج تحت امهات النساء، بخلاف من كانت زوجتك، وكأنه إلى ذلك أومأ أبو جعفر عليه السلام فيما تسمعه من خبر ابن مهزيار الاتى المشتمل على الفرق بين الصورتين.
وأما الثاني فليس المراد من الجمع أنه تحقق في زمان ثم انفسخ، بل المراد أنه لما اتحد زمان البنتية والامية بالجزء الاخير من الرضاع فاستدامة العقدينعليهما غير ممكن، وانفساخ أحدهما بالخصوص ترجيح من غير مرجح، فليس إلا انفساخهما، وتحرم الكبيرة باعتبار أنها أم الزوجة بالتقريب الذى سمعته، والربيبة لعدم الدخول بأمها يجوز له تجديد العقد عليها، ودعوى اختصاص الام بالانفساخ – لتحقق سبب التحريم فيها وإبقاء الربيبة على عقدها الاول – يدفعها ما عرفته من اتحاد زمان تحققهما، أي البنتية والامية، فلا مجال للترجيح، وتحقق سبب التحريم فيها لا يقتضيه كما هو واضح، واحتمال الترجيح بالقرعة – مع أنه مناف لظاهر النص والفتوى – يدفعه احتمال أن القرعة لاستخراج المتحقق واقعا المشتبه ظاهرا، لا لترجيح المشتركين في السبب، وإلا لجرت في العقد عليهما دفعة.
(و) كيف كان ف (للكبيرة مهرها إن كان دخل بها) لانه يستقر به، ولذا تنحصر ثمرة الفسخ في البضع خاصة، نعم بناء على أن البضع من الاموال يمكن الرجوع عليها بما أتلفته عليه من بضعها، فيرجع عليها بمهر المثل، بل في كشف اللثام أنه كما لو طلقها ثم راجعها فأنكرت الرجوع في العدة فحلفت وتزوجت ثم صدقته، فانها تغرم له المهر بما فوتت عليه البضع، وقال: ” ولا يجدى الفرق ببقائه هنا بخلافها في المسألة كما في التذكرة ” قلت: لكن قد عرفت ما في ذلك كلهسابقا.
(وإلا) يكن قد دخل بها (فلا مهر لها لان الفسخ جاء منها) ولما عرفته من أن ذلك مقتضى انفساخ العقد، كما في غير ذلك من العقود على ما عرفته سابقا.