جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص328
الزوج على المرضعة إلا بنصف ما يغرمه لكان أوجه من ضمانها مطلقا “.
(ومنها) أن تتولى الكبيرة ولكن مع الحاجة بأن ينحصر الرضاع فيها وتوقف حياة الصغيرة على ذلك، فإن في ضمانها حينئذ وجهين من كونها مأمورة بذلكشرعا، فلا يستعقب فعلها ضمانا وكونها محسنة، ومن تحقق الاتلاف بالمباشرة التي هي من الاسباب، وأقصى ذلك رفع الاثم كالطبيب والبيطار ونحوهما.
(ومنها) أن تكون الكبيرة مكرهة، فان الاكراه يسقط ضمان المال المحقق فضلا عن مثل هذا، نعم يمكن دعوى الرجوع على المكره باعتبار قوة السبب على المباشر.
ولكن لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد أن عرفت أن المتجه سقوط المهر، وأن البضع ليس من الاموال، وكان جملة من كلامهم في المقام تبعوا به ما وقع لابي حنيفة وصاحبيه والشافعي، والتحقيق ما عرفت إن لم يكن إجماع أو دليل خاص، والله هو العالم.
(و) كيف كان فقد ظهر لك أنه مما يتفرع على الضابط السابق ما (لو كان له زوجتان كبيرة ورضيعة فأرضعتها الكبيرة) ضرورة أنه متى كان كذلك (حرمتا أبدا) إن كان من لبنه وإن لم يكن دخل بالكبيرة، بأن كان قد أولدها شبهة ثم عقد عليها ولم يدخل، أو كان قد دخل بها وطلقها وهي ذات لبن منه ثم بعد العدة قد عقد عليها ولم يدخل بها، فان الصغيرة حينئذ تكون بنته برضاعها منلبنه، فتحرم عليه، والكبيرة أم امرأته، لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولو مثل هذه المصاهرة المتحقق سببها بغير رضاع، كما عرفت تحقيقه سابقا.
وكذا يحرمان أبدا (إن كان) رضاعها له بغير لبنه، لكن إذا كان قد (دخل بالكبيرة) كي تكون الصغيرة ربيبة قد دخل بأمها والكبيرة أم امرأة (وإلا) يكن قد دخل بها (حرمت الكبيرة حسب) لكونها أم امرأة دون الصغيرة التى هي ربيبة لم يدخل بأمها، نعم ينفسخ عقدها بسبب اجتماعها مع الام في استدامة عقدى نكاحهما التي هي كالعقد عليهما ابتداء الذى لا ريب في بطلانه، لعدم صلاحيته للتأثير فيهما شرعا وتأثيره في إحداهما دون الاخرى