پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص324

الشريف وإن كان بين الرسالتين بون عظيم، فانه إن كان لاهل هذا القول كلام يمكن أن يقال فهو ما ذكره فيها، لا ما ذكره السيد في رسالته، فانه شئ لا ينبغي نسبتهإلى أصاغر الطلبة فضلا عن العلماء.

نعم ينبغي الاحتياط في المسائل الثلاث التى قد سمعت كلام الاصحاب فيها واضطرابه في حكمها، حتى أنه حكى عن الشيخ الاجماع في بعضها، وعن العلامة أيضا لكن من أحاط خبرا بغير ذلك من كلماتهم عرف الصحيح منها من الفاسد، وما هو مظنة الاجماع ومظنة خلافه، وما نشأ من الاشتباه بين القياس الجائز والممتنع، وما نشأ من اشتباه إطلاق المنزلة بالعموم اللغوي، وعدم الفرق بين ما سيقت العلة له وغيره، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل وتدبر.

والله هو العالم الهادي.

المسألة (الرابعة) لا إشكال ولا خلاف في أن (الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لا حقا) للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك، كما تطابقت عليه النصوص (1) والفتاوى من الخاصة، بل والعامة، وحينئذ (فلو تزوج) مثلا (رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كامه) فتكون أخته، وزوجته فتكون بنته، (وجدته) فتكون عمته أو خالته، (وأخته) فتكون بنت اخت، (وزوجة الاب) فتكون أختا لابيه، (وزوجة الاخ) فتكون بنت أخيه (إذا كانلبن المرضعة منهما) وإلا كانت ربيبة لهما، فلا يحرم نكاحها عليه (فسد النكاح) قطعا لما عرفت، وللنصوص الدالة على مطلق الحكم المزبور التى ستسمعها في المسألة الاتية، إنما الكلام في المهر الذي أوجبه العقد (ف‍) نقول: (إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها

(1) الوسائل الباب 1 و 10 و 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع.