پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص322

التعميم المزبور، إلا أنه مع احتمال كون المراد منها غير ذلك ورجوعهما (ورجوعهم خ ل) عن ذلك في باقى مصنفاتهم واضطراب كلماتهم في المسائل الاربعة التي قد عرفت البحث فيها لا ينبغى الاقدام في هذه المسائل على أمثال ذلك التى هي ليست مظنة الاجماع، بل يمكن دعواه بالعكس.

بل يظهر من غير واحد من الاساطين المفروغية من حكم ما ذكره المصنف بقوله: (أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لاخرين جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الاخر، لانه لانسب بينهم ولا رضاع) مع أن مقتضى كلام أهل عموم المنزلة بل هو صريح بعضهم التحريم، بدعوى أن الاشتراك في الرضاع يعقد الاخوة بين المرتضعين وبين من كان في طبقتهما من الاخوة والاخوات، كما أنه ينشر التحريم في أصولهما وفروعهما، وبالجملة صار الجميع إخوة وإن تعددآباؤهم وأمهاتهم.

لكنه كما ترى، بل هو من الفساد بمكانة، خصوصا بعد الاحاطة بجميع ما ذكرناه الذى منه يعلم عدم الحرمة فيما حكاه المحقق الثاني في رسالته عن بعضهم، وصرح سبطه الداماد في رسالته بكثير منها.

وهى حرمة نكاح المرضعة بلبن فحلها التي هي في حباله حين الارضاع أخاها أو أختها لابويها أو أحدهما، أو ولد أخيها أو ولد أختها أو ولد ولدها، أو عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، أو ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو ولد خالتها، أو أخ زوجها أو أخته، أو ولد ولد الزوج أو ولد أخ الزوج، أو عم الزوج أو عمته أو خال الزوج أو خالته، أو المرضعة بلبنه ولد ولد الزوجة الاخرى.

ضرورة عدم المقتضى للتحريم في شئ من ذلك بعد أن عرفت انحصاره عندنا فيما يساوق النسب عرفا، وفي نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، وأولاد المرضعة، إذا الاولى إنما صارت اخت الولد من الرضاع، وليس هي من عنوان المحرم في النسب، نعم هي تحرم إذا كانت بنتا أو ربيبة قد دخل بأمها، وهي ليست كذلك لا نسبا ولا رضاعا لغة وعرفا، والثانية عمة الولد منه،