پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص319

عليه، لكن لا يحرم مثله من النسب، فبالرضاع أولى، أو أن المراد لو ارتضع صبي معى من لبني فصار أخي من الرضاعة وله أخت من النسب، فانه يحل لى أن أتزوجهاعلى كراهة لما عرفت، لا أن المراد الاعم من ذلك ومن الاخت التي ارتضعت بلبني مثلا مع أخي، فأنها حرام لكونها أختا من الرضاعة، لا أخت أخ، إذا المراد بها كل من ارتضع بلبنك سواء كانت معك أولا.

فمن الغريب ما وقع لجدي في رسالته من الاستدلال بهذا الموثق على التحريم مدعيا أنه المراد من قوله عليه السلام ” ما أحب ” وإلا لزم حلية خلاف المعلوم مما عرفت، فيحمل على العموم، وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما عرفت، ومن الغريب حمله الموثق الاول في رسالته أيضا على التقية أو على عدم اتحاد الفحل، فانه لم نعرف الداعي الى هذا الحمل.

وأغرب من ذلك دعوى هؤلاء أن الاصحاب جميعهم على هذا التعميم، مع أنا لم نقف لهم على شئ من ذلك سوى ما عرفته من حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وفي أولاد المرضعة ولادة لظاهر النصوص السابقة، مع أن جماعة حملوها على الكراهة ونفوا التحريم اقتصارا على اختصاص حرمة الرضاع بما يحرم من النسب، وهو جيد لولا النصوص المزبورة التي لا يخفى ظهور قوله عليه السلام في خبر ابن مهزيار (1): ” هذا هو لبن الفحل لا غير ” وقوله عليه السلام: ” حرمت عليهمن قبل لبن الفحل ” في اختصاصها بالاستثناء، وأنها من المسائل التى يصاب الناس فيها، أي العامة، حيث اقتصروا في التحريم على ما يحرم من النسب، وليس هذه المسألة منه، كما هو واضح بأدنى تدبر للخبر المزبور، أو يراد مطلق الناس على معنى أنه يتأتى قول الناس أي يصح، لان هذا لبن الفحل، أو غير ذلك مما هو مذكور في الوافي وغيره.

بل المتجه بناء على ما ذكرناه الاقتصار على مفادها ومفاد الفتاوى، فلا يتعدى الى امهات الفحل، ولا إلى أخواته وغيرها، وكذا المرضعة، بل لا يبعد

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10.