پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص318

وبالجملة متى ارتضع المرتضعان من امرأة واحدة ولبن فحل واحد انعقدت الاخوة بينهما وبين إخوة كل منهما، وانتشرت الحرمة فيهم وفي الاباء النسبيين والرضاعيين، ومن غير فرق بين المصاهرة والنسب.

بل وقفت على بعض الرسائل المعمولة في هذه المسألة، فرأيت فيها أمورا عجيبة وأشياء غريبة يقطع من له أدنى نظر بخروجها عن المذهب أو الدين، حتى التزم فيها حرمة كل امرأة أرضعت أولاد بعض المحرمات نسبا أو رضاعا، لصيرورتها بالرضاع بمنزلة تلك المحرمات، فمرضعة ابن العمة عمة وابن الخالة خالة وهكذا، بل مقتضى ما ذكروه في رسائلهم حرمة بنات عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جميعهن بسبب رضاعه مع عمه حمزة عند امرأة واحدة بلبن فحل واحد، فأنه بذلك صار أخا له، واستلزم ذلك إخوة النبي لجميع إخوة حمزة، فلا يجوز له نكاح أحد من بنات عمه، وهو مخالف لصريح قوله تعالى (1):( إنا أحللنا لك أزواجك – الى قوله – وبنات عمك وبنات عماتك( ولمفاخرة الصادق أو الباقر عليهما السلام مع الرشيد في تزويج النبي صلى الله عليه واله منه لو خطب منه كريمته (2) وهى مشهورة معروفة، بل مخالف لصريحموثق يونس بن يعقوب (3) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معى ولذلك الصبى أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال: لا بأس ” بل هو مناف لموثق إسحاق بن عمار (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاع، فقال: ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة ” ضرورة ظهورها في الكراهة، فلابد من حملها على إرادة الاخت من الرضاعة لاخيه من النسب، بمعنى أن أخاه النسبي قد ارتضع من امرأة، ولها بنت من أبيه الرضاعي أو من غيره، فأنه يحل لاخيه النسبى نكاح هذه البنت وإن كانت أختا لاخيه ومحرمة

(1) سورة الاحزاب: 33 – الاية 50.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث 3 وفيه أن موسى بن جعفر عليهما السلام قال للرشيد، ولا يخفى ان الصادقين عليهما السلام لم يكونا في عهد الرشيد.

(3 و 4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث 3 – 2.