پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص317

احتمل في إجماعه أنه على التحريم على الاب أو على المنزلة في الجملة، بل قيل: إنه لا خلاف في الجواز، لرجوعه عن الحرمة فيهما إلى الجواز في المبسوط المتأخر عنهما، كما أن المحكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته من الحرمة أما أنا لم نتحققه قد رجع عنه في اللمعة التي هي آخر ما صنف، فقطع بالجواز، ومنع استلزام التنزيل المزبور ذلك، ضرورة إمكان كون المراد منه ذلك بالنسبة الى التحريم على الاب، بل لعله المنساق منه، خصوصا خبر ابن مهزيار منها، بل المنساق من كل علة لحكم أنها علة للحكم الذى سيقت له، على أن منصوص العلة بناء على حجيته في غير محل العلة يراد منه تسرية الحكم في كل موضوع وجدت فيه العلة، نحو ” حرمت الخمر لا سكاره ” المقتضي لحرمة كل مسكر، ومقتضى ذلك الحرمة في كلما صاروا في حكم ولده، لا الحرمة بالنسبة الى أولاده، ضرورة عدم كون ذلك من مفادالعلة، بل هو قسم من مستنبط العلة بتقريب أنهم إذا صاروا بحكم ولده استلزم ذلك صيرورة ولده إخوة لهم، فيحرم نكاحهم فيهم.

بل تعدى بعض هؤلاء المتوهمين، وقال: إن ولد الفحل والمرضعة ما حرموا على أبى المرتضع إلا لصيرورتهم إخوة ولده، وهم في النسب منحصرون في الاولاد والربائب، فيحرمون في الرضاع، ومقتضى ذلك التحريم بالرضاع لكل امرأة صارت بمنزلة امرأة محرمة نسبا أو مصاهرة وإن لم يوجد سببها، فتحرم أم المرضعة على أب المرتضع، لصيرورتها بمنزلة أم الزوجة باعتبار كونها جدة ولده، بل ربما صرح بعض هولاء بحرمة أختها عليه، وحينئذ فإذا أرضعت ولده أخت زوجته حرمت امرأته عليه، بل صرح بعض هؤلاء في رسالته بنشر الحرمة أيضا من الفحل وأولاده في آباء المرتضع وأولادهم إذ كما حرم على أبى المرتضع لكونهم بمنزلة ولده باعتبار أخوتهم لولده كذلك بالنسبة الى الفحل وأولاده، ضرورة صيرورة المرتضع ولدا له بالرضاع، فيكون إخوته بمنزلة الولد له على حسب ما سمعته في أب المرتضع، فيحرمون عليه، وهكذا بالنسبة الى جداته من طرف الاب والام على حسب العموم في أب المرتضع.