پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص316

القواعد ذلك وإن خرجنا عنها بالنصوص، كما عساه يشهد له التعبير بالاشبه المعروف إرادة ما ذكرناه منه في نسخة قديمة، وحينئذ فيكون عدم معرفته الخلاف بالنسبة الى التحريم الذى نقله عن الشيخ وأتباعه، لا كما توهمه بعضهم منه من العكس، وأن المراد نفي معرفته من غير الشيخ وأتباعه، فان أستاده المحقق وقبله ابن إدريس مصرحان بالحرمة، فالمسألة حينئذ لا ريب فيها، وكان الوجه في تخصيص ولد المرضعة بالنسبى دون الفحل عدم حرمة الرضاعى منها على ولده الذى هو المنشأ في التحريم عليه، لما عرفت من اعتبار اتحاد الفحل بخلاف صاحب اللبن، فان جميع أولادهيحرمون على المرتضع نسبا ورضاعا كما تقدم، مضافا الى ما أشار إليه خبر عيسى من أن المنشأ في التحريم لبن الفحل الذى هو مشترك بين الرضاعي والنسبي، بل قد لا يشرب النسبى منه، فلا إشكال في الحكم حينئذ.

ومن الغريب تردد بعض متأخرى المتأخرين في أصل الحرمة، بعد ما سمعت من النصوص المعتبرة المعتضدة بالعمل والاحتياط، وأصالة الحرمة في وجه السالمة عن معارضة ما عدا الاصل المقطوع بعد تسليمه وما عدا ما يفهم من نصوص الرضاع من كون عنوان المحرم منه ما يحرم من النسب، والفرض عدمه في المقام كما عرفت الذى يمكن منع دلالتها على الحصر في ذلك.

فلا تنافي حينئذ بينها وبين أدلة المقام، ومع التسليم – بل لعله الظاهر المنساق منها، خصوصا بعد ذكرها في مقام التحديد والبيان – يجب تخصيصها بما هنا، كما هو مقتضى القواعد، لا حملها على الكراهة البعيدة عن سياقها، خصوصا خبر ابن مهزيار منها.

(و) إنما الكلام في أنه (هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ؟ قيل) والقائل الشيخ في الخلاف والنهاية: (لا) يجوز، بل عن الاول منهما الاجماع عليه، لاستلزام صيرورتهم أولادالابيهم الاخوة بينهم، بل الحرمة بينهم من مقتضى حكم إطلاق المنزلة.

(و) لكن مع ذلك (الوجه الجواز) وفاقا للمحكى عن الاكثر، للاصل بعد منع الاجماع المزبور، بل المحكي عنه نفسه في المبسوط الحكم بالجواز، ومن هنا