پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص315

الى الشهرة، بل ربما ادعي الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة كصحيح ابن مهزيار (1) قال: ” سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام إن امرأة أرضعت لى صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لى: ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غير، فقلت له: إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لى هي ابنة غيرها،فقال: لو كن عشر متفرقات ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك ” وصحيح الحميرى (2) قال: ” كتبت الى أبى محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السلام لا تحل له ” وصحيح أيوب بن نوح قال (3): ” كتب علي بن شعيب الى أبى الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدى أيجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام لا يجوز ذلك، لان ولدها صار بمنزلة ولدك ” والمناقشة – بأن ولدها وولد الفحل لم يكونوا بالرضاع إلا إخوة ولده، وهم غير محرمى النسب، ضرورة اشتراك ذلك بينه وبين الربائب المتوقف حرمتهم على الدخول بأمهم وليس، وقد عرفت أن الرضاع إنما يحرم ما يحرم بالنسب خاصة، لا الاعم منه ومن المصاهرة المتوقف تحريمها في النسب على سبب آخر وهو النكاح فضلا عن الرضاع – كأنها من الاجتهاد في مقابلة النص، فما عساه يظهر من المبسوط والقاضى بل وابن فهد من الحل في الجميع في غير محله.

ومن الغريب ما عن الابي من الحل، وأنه المشهور، لكن المحكي من عبارته أنه قال: ” لا شبهة أن أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لا تحرم على أبى المرتضع،لقولهم عليهم السلام: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” وهذا لا يحرم في النسب فلا يحرم في الرضاع، لكن ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية الى تحريم ذلك تمسكا برواية علي بن مهزيار ورواية أيوب بن نوح، وما أعرف في هذه المسألة مخالفا، فهى مشهورة بين الاصحاب، وعليها العمل ” ويمكن أن يريد بنفي الشبهة عن اقتضاء

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 10.

(2 و 3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 – 1.