جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص314
كما أنه قد ظهر لك الوجه في المسألة (الثانية) وهي (كل من ينسب الى الفحل من الاولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع)، لانهم إخوة من الاب والام أو من الاب، والاخوات من عنوان المحرم بالنسب فيحرم مثله في الرضاع، (وكذا كل من ينسب الى المرضعة بالبنوة ولادة) لكونهم إخوة من الام، فيحرمون وبنيهم (وإن نزلوا) عليه (ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعا) من غير لبن فحله وإن كان هو أخا من ام، لما عرفت من صراحة النصوص (1) في اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة، فيختص هذا الفرد بالخروج من عموم قوله صلى الله عليه واله (2): ” يحرم ” الى آخره، خلافا للطبرسي كما تقدم الكلام فيه مفصلا، وهل يحرم عليه نسل الاخوة من الام نسبا ورضاعا بمعنى المرتضع بلبن الاخ من الام ؟ الظاهر ذلك، لعموم الخبر واختصاص الاشتراط في المرتضعين من امرأة واحدة كما سمعت البحث فيه مفصلا، واللهالعالم.
المسألة (الثاثة) (لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ولا رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة) لا رضاعا (لانهم صاروا في حكم ولده) كما في النص (3) وفاقا للشيخ في غير المبسوط وابنى حمزة وإدريس، بل نسبه بعضهم
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.