پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص313

إما بنته أو زوجته ابنه، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما، مثل أن ترضع الاجنبية ابن الابن، فأنها ام ولد الولد، وليست حراما.

الثالثة جدة الولد في النسب حرام، لانها إما أمك أو ام زوجتك، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبية ولدك، فان أمها جدته وليست بأمك ولا ام زوجتك.

الرابعة أخت ولدك في النسب حرام عليك، لانها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت وليست ببنت ولا ربيبة “.

ضرورة عدم كون شئ منها عنوانا للمحرم في الشرع، بلموضوع المحرم في الاولى من النسب الام ومنكوحة الاب، ومثلهما في الرضاع حرام أيضا لا ام الاخ كى يحتاج الى استثناء فرد من نظيره في الرضاع.

وفي الثانية البنت وحليلة الابن ومثلهما من الرضاع كذلك لا ام ولد الولد كي يحتاج الى ما ذكر.

وفي الثالثة الام وام الامرأة، ومثلهما في الرضاع ثابت لاجدة الولد.

وفي الرابعة البنت والربيبة، ومثلهما في الرضاع ثابت لا اخت الولد الذى هو لفظ منتزع للقدر المشترك، إلا أنه اتفق انحصار أفراده في النسب في المحرم بخلافه في الرضاع، وليس هو مما جعله الشارع عنوانا للمحرم، أللهم إلا أن يريد العلامة بهذا الاستثناء الذى هو في الاصل لبعض العامة اختصاص خروج الرضاع عن النسب حتى في ألفاظ لوازم النسب الاتفاقية في هذه الالفاظ الاربعة، بمعنى أنه ليس هناك لفظ ولو للازم النسب ينفرد به عن نظير له في الرضاع إلا هذه الالفاظ، لكن ذلك على فرض تماميته ليس له كثير فائدة.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا ما أطنب به القائلون بعموم المنزلة، خصوصا جدى الفاضل المتبحر الاخوند الملا أبو الحسن الشريف في رسالته الرضاعية، بل ويظهر لك أيضا جملة مما ذكره السيد الداماد في رسالته التى عملها في هذهالمسألة، وتسمع إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك.