پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص312

” من الرضاع ” ويبقى الحكم بحاله من الحل والحرمة والمحلل له والمحرم عليه، فلا تغيير لعبارة تحريم النسب بشئ إلا بزيادة لفظ ” من الرضاعة ” الى موضوع التحريم الذى هو اسم من أسماء النسب، فان ذلك هو المعيار والمدار، فكل شئ أردت معرفته من الرضاع تنظر الى شخص عنوان حرمته في النسب، وتضيف إليهمن الرضاعة وتحكم بالحرمة.

ولا يشتبه عليك أن المراد بنشر الرضاع الحرمة في المصاهرة أنه يحدث مصاهرة بمعنى أن الاجنبية لو أرضعت ولدك مثلا صارت بمنزلة زوجتك، فتحرم أمها، لانها من أمهات نسائكم، كما توهمه جماعة، بل المراد من نشره ذلك على حسب النشر في النسب، أي لابد من وجود سبب الصاهرة وهو النكاح، نعم الرضاع جعل الام لها في الرضاعة بمنزلة الام من النسب في الحرمة التى تسبب فيهما معا عن النكاح، وكذلك منكوحة الاب الرضاعى والابن الرضاعي والجمع بين الاختين من الرضاعة.

وبالجملة الرضاع يوجد العقلة النسبية ويتبعها التحريم بالنسب أو بالمصاهرة، لا أنه يوجد المصاهرة، ضرورة عدم اقتضاء الدليل، بل ظاهر الادلة خلافه، بل يمكن تحصيل الاجماع أو الضرورة على ذلك إلا ما دل عليه دليل بخصوصه لا يتعدى منه الى غيره كما ستعرف.

فظهر لك أن المدار على عنوان النسب الذى صار موضوعا للمحرم في مصاهرة أو غيرها لا نظائره، فلا يشتبه عليك ذلك بما ينتزع من ألفاظ الاقدار المشتركة مما هي ليست من أشخاص عنوان المحرم في النسب، كما وقع فيهجملة من الاعاظم وارتطم عليهم الامر حتى وقع منهم تحريم جملة مما أحله الله غفلة عن حقيقة الحال.

بل لا يحتاج الى ما في التذكرة من استثناء أربع صور من ضابط ” يحرم من الرضاع ” الى آخره، حيث قال: ” يحرم في النسب أربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن: الاولى أم الاخ في النسب حرام، لانها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع فان كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو اختك لم تحرم.

الثانية أم ولد الولد حرام، لانها