پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص311

من الرضاع، وليس شئ منها موجودا في اصول المرتضع وفروع اصوله النسبيين، نعم هي متحققة في فروعه خاصة ومن هنا كان نشر الحرمة مقصورا في الثلاثة وعامللمحرم من حيث النسب ومن حيث المصاهرة، وتحريمه في الاخيرة على حسب تحريمها في النسب، لانه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا بأس حينئذ للفحل أن ينكح أخت المرتضع نسبا وإن كانت هي أخت ولده، ضرورة عدم كونها بنتا رضاعية ولا ربيبة كذلك عرفا، والمحرم في النسب منها البنت والربيبة، ومثلهما من الرضاع يحرم عليه، وأما أخت الولد التي هي قدر مشترك غير موجود في الخارج في غير الفردين المذكورين اللذين قلنا بحرمة مثلهما من الرضاع، فليس من عنوان المحرم في النسب كى يتجه تحريمه بعد فرض انحصار المحرم في الشريعة في البنت والربيبة من النسب والرضاع، والفرض أنها ليست منهما في العرف واللغة، ودعوى أنها بنت من الرضاعة شرعا له باعتبار ارتضاع أخيها بلبنه واضحة الفساد، للقطع بعدم علقة عند الشارع للرضاع غير العلقة العرفية التابعة للنسبية التى أومأ إليها رب العزة بعد ذكره المحرمات من النسب بقوله تعالى (1):( وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم( مكتفيا عن غيرهما بقياسها على أسماء المحرم في نسب أو مصاهرة من العمة والخالة فيها وحليلة الابن ومنكوحة الاب وأم الزوجة وهكذا.

وقد ظهر لك من ذلك أن قوله صلى الله عليه واله (2): ” يحرم من الرضاع ” الى آخرهالمتفق عليه بين المسلمين، بل الظاهر تواتره عند الفريقين من جوامع الكلم التي قد اوتيت للنبى صلى الله عليه واله، ومن الكلام الذى قد اختصر له اختصارا، كما أنه قد ظهر لك عدم احتياجه الى بيان من يحرم عليه بالرضاع ضرورة صراحته في أن موضوع المحرم به هو موضوع المحرم بالنسب، والمحرم عليه فيه محرم عليه فيه، وبالجملة هو هو لكن مع ضم اسم الرضاع ولفظه الى اسم المحرم بدونه، فنقول بدل تحريم الاخت من النسب تحريم الاخت من الرضاعة، والبنت كذلك، وهكذا في حليلة الابن ومنكوحة الاب، والجمع بين الاختين وغير ذلك مما هو من أسماء النسب تضيف إليه لفظ

(1) سورة النساء: 4 – الاية 23.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالرضاع.