پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص310

من الالفاظ التي مرجعها إلى اللغة والعرف، وإنما جاء من الشارع أحكام رتبهاعليها في النكاح وغيره، فالمحرمات السبع وما حرم بالمصاهرة منها من حليلة الابن ومنكوحة الاب وأم الزوجة ونحو ذلك لا مدخلية للشارع في تحقيق أسمائها كما هو واضح، وكذلك لا مدخلية له أيضا فيما حصل بالرضاع من العلقة التى هو قال فيها: ” إنها لحمة كلحمة النسب ” (1) ولم يعهد من الشارع تحديد للام من الرضاعة ولا الاخت منه ولا غيرها، بل هو لغة وعرفا وشرعا كحال ألفاظ النسب مرجعه الى اللغة والعرف، فالام من الرضاعة والاب منه والاخ منه مثلا وهكذا يرجع فيها إليهما على حسب الرجوع إليهما في أسماء النسب، وقوله صلى الله عليه واله: ” يحرم من الرضاع ” الى آخره ليس فيه إلا بيان ما يحرم بالرضاع، أي كل شخص من أشخاص المحرم مما كان موضوعه اسما من أسماء النسب، نظيره مما هو مسمى باسمه من الرضاع محرم، من غير فرق بين موضوع المحرم في النسب والمصاهرة وغيرهما، فيكون المقصود منه بيان ما يحرم به لا بيان كيفية علقته وكيفية تأثيره بالنسبة الى ما يرجع الى موضوع الحكم مما ليس هو وظيفة الشرع.

وبذلك كله اتضح لك ما ذكره غير واحد من الاصحاب من قصر نشر الحرمةفي الرضاع بين الاب الرضاعي والام الرضاعية والمرتضع دون غيرهم من أصول المرضع، وذلك لانحصار عنوان ما يحرم من النسب فيهم، ضرورة كون الاب في النسب وإن علا يحرم عليه كلما تولد منه من الاناث ولو بوسائط، فكذلك يحرم على الاب الرضاعي كلما تولد منه كذلك، والام النسبيه وإن علت يحرم عليها كل ما تولد ولو بوسائط فكذلك الام الرضاعية، وهكذا في كل عنوان من أسماء النسب التى جعلت موضوعا للحل والحرمة في مصاهرة وغيرها يجرى في نحو ذللك العنوان

(1) لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع في مظانها وانما الموجود بهذا السياق قوله صلى الله عليه وآله: ” الولاء لحمة كلحمة النسب ” وقد رواه في الوسائل في الباب – 42 – من كتاب العتق الحديث 2 و 6 نعم ذكر السيد الطباطبائى في تفسير الميزان ذيل الاية 23 من سورة النساء ” الرضاع لحمة.

” ولا اعلم أنه هل أخذه من كتب الحديث أو من الكتب الفقهية كالجواهر وامثاله.