پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص308

الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك الى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك، فانه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع ولدك إلا أن تضطر إليها ” وربما كان ظاهر النص والفتوى الوجوب تعبدا أو شرطا في جواز الاسترضاع، فليستأجرها مشترطا عليها ذلك إن لم تكن أمة له كى يتوجه له المنع، بل في كشف اللثام احتمال جوازه مطلقا من باب النهى عن المنكر، إذ لا فرق في التكليف بين المسلم وغيره وإن كان فيه أنه خارج عما نحن فيه، كما أنه يقوى عدم الوجوب، ويمنع من أصله، للاصل والاطلاق وانسياق الندب في هذه النصوص المبتني ذلك فيها على المحافظة على طيب اللبن الذى قد عرفت تأثيره في الصبى.

(و) كيف كان فيستفاد من خبر الحلبي المزبور: أنه (يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله الى منزلها) مضافا الى عدم أمانتها عليه وربما سقته مسكرا أو أطعمته لحم خنزيز.

كما أن منه (و) من غيره يستفاد أنه (تتأكد الكراهة في ارتضاع المجوسية و) أنه (يكره أن يسترضع من ولادتها من زنا و) سأل علي بنجعفر (1) أخاه موسى عليه السلام ” عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال: لا يصلح، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا ” نعم (روي) بعدة طرق أنه (إن أحلها مولاها فعلها) إذا كانت أمة (طاب لبنها وزالت الكراهية) قال إسحاق بن عمار (2): ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا الى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال: نعم ” وروى هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج الى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن ” وفي مرسل جميل (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور، فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن “.

(و) لكن مع ذلك قال

(1) الوسائل الباب – 75 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.

(2 و 3) الوسائل الباب – 75 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 5 – 3.

(4) الوسائل الباب – 39 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2.