جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص307
أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه ” وقال عليه السلام (1) أيضا ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم، فان الولد يشب عليه ” وقال محمد بن مروان (2) ” قال لى أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح، فان اللبن يعدى ” وقال أيضا في خبر زرارة (3): ” عليكم بالوضاء من الظؤرة، فان اللبن يعدى ” الى غير ذلك من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار الزائد من الاوصاف الحسنة على المذكورة ومرجوحية اختيار أضدادها في الخلق والخلق.
(و) من هنا قال المصنف وغيره: إنه (لا) ينبغي أن (تسترضع الكافرة) لما عرفت، ولفحوى قول الباقر عليه السلام في حسن ابن المسلم (4): ” لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب الى من ولد الزنا ” ومنه يستفاد الجواز اختيارا، مضافا الى الاصل وخبر عبد الرحمان بن أبى عبد الله (5) سأل الصادق عليه السلام” هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال: لا بأس وقال: امنعوهن من شرب الخمر ” فلا تقدح نجاسة اللبن حينئذ.
(و) لكن لا ريب أن الاولى عدمه إلا (مع الاضطرار)، بل الذى ينبغي معه أن (تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير) قال عبد الله بن هلال (6): ” سألت الصادق عليه السلام عن مظائرة المجوسي، قال: لا، ولكن أهل الكتاب ” وقال (7): ” إذا أرضعن، لكم فامنعوهن من شرب الخمر ” وقال: أيضا في خبر سعيد بن يسار (8): ” لا تسترضع للصبى المجوسية، وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك ” وقال الحلبي (9) ” سألته عن رجل دفع ولده الى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته، قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب
(1) الوسائل الباب – 78 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل الباب – 79 – من أحكام الاولاد الحديث 1 – 2.
(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 76 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2 – 5 – 3.
(7 و 8 و 9) الوسائل الباب – 76 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 4 – 1 – 6.