جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص306
البواقى قلنا: الدليل الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص، فلا حجة في العام حينئذ، وأما الاطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط، فإنهم أطلقوا على المرتضع أنه ابن للمرضعة، وعلى المرتضعة منها بلبن فحل آخر أنها بنت لها أيضا، ولم يحكموا بالاخوة المثمرة للتحريم بين الابن والبنت، لعدم اتحاد الفحل “.
وفيه أن العمدة في الشرط المزبور ما مر من خبري الحلبي وعمار، وهما قد نصا على حرمة أخت المرضعة للاب، فيعلم أن المراد منه اشتراطه في الاخوة بالنسبة الى المرتضعين الاجنبيين من امرأة واحدة في سائر المراتب، من غير فرق بين الخالات والاخوال والاعمام والعمات، فان الاخوة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع، فاتحاد الفحل شرط في تحققها، لا كل ما كان حرمته من الرضاعوإن كان ربما يوهمه ذيل خبر العجلي، لكنه ليس كذلك نصا وفتوى، فيبقى حينئذ ما عداها على عموم قوله عليه السلام ” يحرم من الرضاع ” إلى آخره، ضرورة عدم التلازم بين اعتبار اتحاد الفحل في تحقق الاخوة المحرمة وإن كانا معا ولدين للمرضعة بالرضاع، وبين اعتباره في الجدة والعمة ونحوهما، على أنه يمكن أن يكون المراد بلبن الفحولة المستفاد من خبر العجلى الذى يكون منشأ وهم العلامة ما كان له أثر في المرتضع ولو بواسطة مرضعته وإن علت ما لم يتخلل فصل باختلاف فحلين، كالاخت الرضاعية من طرف الام التي نصت الرواية على حليتها، فانهما وإن اشتركا في لبن الجدودة إلا أنهما اختلفا في لبن الفحولة من طرف الاب الذى هو أقرب تأثيرا، وحينئذ يتحقق في الفرض اتحاد الفحل بهذا المعنى، ويتجه التحريم.
وعلى كل حال فلا ريب في سهو قلمهما الشريف في ذلك، والله العالم.
(و) كيف كان ف (يستحب) لمن استرضع وليا كان أو غيره (أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة) قال الباقر عليه السلام (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا تسترضعوا الحمقاء العمشاء فان اللبن يعدى وإن الغلام ينزع الى اللبن، يعنى إلى الظئر في الرعونة والحمق ” وقال الصادق عليه السلام (2) ” كان
(1 و 2) الوسائل الباب – 78 – من أبواب أحكام الاولاد الحديث 2 – 3.