جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص305
الاجنبيين منها، وربما يومئ الى ذلك ظهور الخبر في حرمة الاولاد النسبيين للفحل، أو يحمل على التقية، فانه مذهب العامة، كما حكاه عنهم في محكي السرائر قال فيها: ” إن كان لامه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهى أخته لامه عند المخالفين لا يجوز أن يتزوجها، وقال أصحابنا الامامية بأجمعهم: يحل له تزويجها، لان الفحل غير الاب، وبهذا فسروا قول الائمة عليهم السلام في ظاهر النصوص، وألفاظها المتواترة ” اللبن للفحل ” يريدون لبن فحل واحد، بل لعل قوله عليه السلامفي الخبر المزبور: ” كانوا يقولون ” الى آخره ظاهر في معلومية الحال بين الشيعة “.
وما أبعد ما بين قول الطبرسي وبين ما اعتبره العلامة من اتحاد الفحل في نشر الحرمة من الرضاع، من عدم اختصاصه بين الرضيعين الاجنبيين من امرأة، بل اعتبره في كلما كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة، ومن هنا قال في القواعد: ” لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب، لعدم اتحاد الفحل “.
وأغرب من ذلك موافقة المحقق الثاني له، فانه قال في شرح هذه العبارة: ” أطبق الاصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد – إلى أن قال -: فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا ام من الرضاع لم تحرم تلك الام على الصبي، لان نسبتها إليه بالجدودة إنما يتحصل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها، ومعلوم أن اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والام المذكورة، لانتفاء الشرط، فينتفي التحريم، ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن وإن حرمن من النسب، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل، ولو كان المرتضع أنثى لم يحرم عليه أبو المرضعةمن الرضاع، ولا أخوها منه، ولا عمها منه، ولا خالها منه، لمثل ما قلناه، قيل: عموم قوله صلى الله عليه واله ” يحرم ” إلى آخره يقتضي التحريم هنا، وأيضا فانهم قد أطلقوا على مرضعة المرضعة أنها أم وعلى المرتضعة بلبن أبي المرضعة أنها اخت فتكون الاولى جدة والثانية خالة، فيندرجان في عموم المحرم للجدة والخالة، وكذا