جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص303
(بلبن فحلين) الرضاع المحرم (لم يحرم أحدهما على الاخر) على المشهوربين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها الاجماع عليه، لعدم اتحاد الفحل، فهو حينئذ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين، لا أصل الرضاع، فانه يحرم بالنسبة الى المرضعة، وكل من الفحلين بالنسبة الى لبنه، كما هو واضح، قال العجلي (1) في الصحيح أو الحسن ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل (2) وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فقال: إن الله عز وجل خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه، فجرى بذلك الضلع سبب ونسب، ثم زوجها إياه، فجرى بسبب ذلك بينهما صهر، وذلك قول الله عزوجل: نسبا وصهرا فالنسب يا أخا بني عجل ما كان من سبب الرجال، والصهر ما كان من سبب النساء، قال: فقلت له: أرأيت قول النبي صلى الله عليه واله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لى ذلك، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام، فذلك الرضاع الذى قال رسول الله صلى الله عليه واله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانالها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بارضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب، وإنما هو من سبب ناحيةالصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة، فيحرم ” وقال الساباطي (3) في الموثق ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة يحل له أن يتزوج أختها لابيها من الرضاع ؟ قال: فقال: لا قد رضعتا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: قلت: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة، قال: فقال: لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس ” وقال الحلبي (4) في الصحيح ” سألت أبا عبد الله عليه السلام
(1) ذكر ذيله في الوسائل في الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 وتمامه في الكافي ج 5 ص 442.
(2) سورة الفرقان: 25 – الاية 54.
(3 و 4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 2 – 3.