جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص302
من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التى أرضعتها ؟ قال: لا، هي بمنزلة الاخت من الرضاعة، لان اللبن لفحل واحد ” وقال صفوان (1) ” قلت للعبد الصالح عليه السلام: أرضعت أمي جارية بلبنى، قال: هي أختك من الرضاعة، قال: قلت: فيحل لاخي من أمي لم ترضعها بلبنه، يعنى ليس لهذا البطن ولكن لبطن آخر، قال: والفحل واحد ؟ قلت: نعم هو أخى لابي وأمي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأمك أمها ” الى غير ذلك من النصوص الدالة على أن العبرة بلبن الفحل.
ولا ينافى ذلك قوله عليه السلام في خبر أبى بصير (2) ” في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا، ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الذى أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة ؟ قال: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه ” فان نفي المحبة ليس صريحا في عدم الحرمة، فيمكن أن يراد منه ما لا ينافيها،خصوصا بعد ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى وعمومات الرضاع، ولعل هذا التعبير منه عليه السلام تقية ممن لا يحرم عنده لبن الفحل من العامة، كعروة بن الزبير و عبد الله بن الزبير واسماعيل بن علية وداود الاصبهاني، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب وأبى مسلم بن عبد الرحمان وسليمان بن يسار وإبراهيم.
وعلى كل حال فلا إشكال في الحرمة مع اتحاد لبن الفحل على الوجه الذى عرفته، كما لا شك في عدمها مع عدمه على الوجه الذى سمعت، بل هو بهذا المعنى شرط في أصل الحرمة بالرضاع على قياس الشرائط السابقة له.
أما مع تعدده (و) لو مع اتحاد المرضعة كما (لو أرضعت اثنين) مثلا
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3 عن أبى الحسن عليه السلام والكليني رواه في الكافي ج 5 ص 439 عنه عليه السلام وفى ص 444 عن العبد الصالح عليه السلام.
(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 5.