جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص300
الكثيرة، لما ذكره، ابن بكير، نعم قد ينافيه موثق داود بن الحصين (1) بناء على تفسيره بما سمعت، ولكن قد عرفت شذوذه.
وكيف كان (فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة) على القول الاول، ولم ينشر على الثاني (ولو رضع العددإلا رضعة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة) على القولين، لتحقق الفطام في المرتضع والولادة (وكذا لو كمل الحولان ولم يرو من الاخيرة) ضرورة عدم صدق تمام العدد فيهما أيضا (و) هو واضح.
نعم (ينشر) على الاول (إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين) للمرتضع وعليهما إذا تمت بتمام الحولين له ولولد المرضعة، لا طلاق أدلة الرضاع، واختصاص النفى بما بعد الفطام الذى هو الحولان، لكن قد ينافي ذلك ما في صحيح البقبان (2) من كون الرضاع قبل الحولين الذى لا يصدق مع التمام، بل هو مقيد لاطلاق المفهوم السابق، أللهم إلا أن يراد منه قبل تجاوز الحولين لا قبل تمامهما، فلا يكون منافيا، ولعل ذلك أقوى ولو لفهم الاصحاب المؤيد باطلاق الرضاع، وصدق كونه في الحولين الذى هو معقد الاجماع المحكي، نعم عن غاية المراد ” يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع أن يكون المرتضع دون الحولين طول مدة الرضاع إجماعا، وخلاف ابن الجنيد حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخلل فطام ضعيف، لسبق الاجماع وتأخره ” الى آخره، ويمكن أن يريد بقرينة ما حكاه عن ابن الجنيد بدون الحولين ما لا ينافي المقارنة، والله العالم.
ولو جهل الحال فلم يعلم كونه في الحولين أو في غيرهما ففي القواعد وجامع المقاصد الحكم بالحل من غير فرق بين العلم بتاريخ أحدهما وعدمه، ولعله لقاعدة أن الشك في الشرط شك في المشروط، فيبقى أصل الاباحة بحاله، ولما عرفته منا مكررا من عدم الحكم بالافتران مع تعارض الاصلين وجهل التاريخ، بل هو حادث والاصل عدمه، ولا بتأخر المجهول عن المعلوم كما حررناه في محله، وحينئذ فأصل
(1 و 2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 – 4.