جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص299
في المدة وبعضه خارجا عنها لم يحرم “.
وفي محكي المراسم ” المحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينها برضاع اخرى، وأن يكون اللبن لبعل واحد، وأن يكون الرضاع في الحولين، ولهذا تقول: إنه متى رضع أقل من العشر لم يحرم، أو رضع بعد الحولين لم يحرم ” إلى غير ذلك من عباراتهم التى لا ظهور فيها بارادة حولي المرتضع خاصة، بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك، لانه هو مقتضي التعريف في الحولين المشار به الى ما في الاية (1) المعلوم إرادتهما منها، بل من ذلك يظهر دلالة خبر حماد بن عثمان عليه أيضا، بل ليس في تفسير الفقيه للخبر المزبور منافاة لما ذكره ابن بكير، لانه ذكر بعض الافراد في مقابلة العامة الذين يحرمون برضاع الكبير، بل لعل ملاحظة ما في المبسوط والخلاف وذكرهما المسألتين مستقلتين أي رضاع الكبير ومدة الرضاع يشهد لما ذكره ابن بكير.
على أنه لو نزل كلام الاصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصة يكون لا حد عندهم لمدة الرضاع بالنسبة الى المرضعة، فانه يبقى رضاعها مؤثرا ولو سنين متعددة، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذ كالدر مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك، خصوصا بعد أن تعرض له العامة، فانهم قد اختلفوا في تحديدمدة الرضاع، فذهب جماعة الى أنها حولان لقوله تعالى (2):( والوالدات( الى آخره فدل على أن الحولين تمام مدتها، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها، وهو قول سفيان الثوري، والاوزاعي و الشافعي وأحمد وإسحاق والمروى عن عمرو بن مسعود وأبى هريرة وأم سلمة، وعن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيرا حكم الحولين، وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله تعالى (3):( وحمله وفصاله( إلى آخره وفيه أنه لاقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، لان الفصال الفطام، وقال بعضهم: مدة الرضاع ثلاث سنين، الى غير ذلك من الشواهد
(1 و 2) سورة البقرة: 2 – الاية 233.
(3) سورة الاحقاف: 46 – الاية 15.