جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص298
إنها لا تفسد إلا أن يكون الصبي والصبية مما يشربان شربة شربة ” وربما حكي عن ظاهر التهذيبين الموافقة على هذا التفسير، وأجيب بمنع الاجماع، بل في كشف اللثام وغيره أنه ادعى الاجماع على خلافه، وأن الظاهر فطام المرتضع والحولين من سنه، لانه المبحوث عنه، لا ولد المرضعة، لعدم مدخليته في البحث ليكون الكلام فيه، والاصل يجب الخروج عنه باطلاق الادلة فضلا عن غيره، وفهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاد غير حجة وإن كان من أصحاب الاجماع، هذا.
ولكن قد يقال: إنه لا شهرة محققة على عدم اعتبار ذلك، فانه في كشف اللثام قد اعترف باجمال عبارة الشيخين وكثير، كما أنه في محكي المختلف حكي الاطلاق عن أكثر المتقدمين أو الاجماع.
قال في المقنعة: ” وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال، فأما ما حصل بعد الحولين فانه ليس برضاع يحرم به النكاح قال رسول الله صلى الله عليه وآله (1): ” لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام، ولو أرضعتامرأة صبيا قد أكمل سنتين وكانت لها بنت جاز التناكح بينهما، إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه “.
وقال في محكى النهاية: ” وينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين، فان حصل الرضاع بعد الحولين سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلا كان أو كثيرا فانه لا يحرم “.
وفي محكي المبسوط بعد أن ذكر عدم العبرة برضاع الكبير خلافا لعائشة قال: ” الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين، فان رضع بعضه في الحولين وبعضه خارج عن الحولين لم ينشر الحرمة، ولا فرق بين أن يكون مفتقرا الى شربه أو مستغنيا “.
وكذا في محكي الخلاف، فانه بعد أن ذكر مسألة الكبير قال: ” مسألة المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون في مدة الحولين، فان وقع بعضه
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 12.