پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص296

(الشرط الثالث) (أن يكون في الحولين، ويراعى ذلك في المرتضع) من حين انفصاله ولو بتكميل المنكسر من الشهور من الخامس والعشرين على وجه يكون شهرا هلالياأو عدديا، ويحتمل إكماله مما يليه من الشهر وهكذا، فيجرى الانكسار في الجميع حينئذ، والتكملة حينئذ هلالية أو عددية، ولعل الاقوى الاول إن لم يكن الدليل ظاهرا في إرادة تحقق الحولين المراد منهما أربعة وعشرون شهرا هلاليا على وجه يخرج المنكسر عنهما وإن لحقه الحكم، نحو ما سمعته سابقا في خيار الحيوان، ولعل هذا هو المراد من أحد الاحتمالين في جامع المقاصد، قال ” والمعتبر في الحولين الاهلة كما في سائر أبواب الفقه، ولو انكسر الشهر الاول فاحتمالان “.

وعلى كل حال فلا خلاف معتد به في اعتبار كون الرضاع في حولي المرتضع فلا عبرة بما بعدهما ولو في الشهر والشهرين، بل الاجماع بقسميه عليه، (لقوله) أي النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه عنه الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم (1) وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (2) أيضا (لا رضاع بعد فطام ومعناه كما في الفقيه أنه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع، لانه رضاع بعد فطام، أي بعد بلوغ سن الفطام، قال حماد بن عثمان (3): ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لارضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام ؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل ” وبذلك يعلمالمراد من قوله عليه السلام في صحيح البقباق (4): ” الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ” لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن الحسن بن أبى عقيل، وإلا كان

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 – 2 – 5 – 4