جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص295
في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدى فضلا عن الامتصاص من غير الثدى كثقب ونحوه، بل وفي جذب الصبي اللبن من الثدى بغير الفم، فتأمل.
(وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن ألقى في فم الصبى مائع) مثلا (ورضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا) استهلكه أم لا غالبا أم لا (لم ينشر) إذ الرضاع وإن تحقق إلا أن المعتبر مع ذلك نصا وفتوى وصول اللبن، بل في كشف اللثام أن ذلك هو المفهوم من الرضاع والارضاع والارتضاع، بل فيه أيضا أن في حكمه امتزاجه بريقه كذلك كما في التذكرة، ولو لم يخرجه عن الاسم جرى عليه الحكم ما لم يحصل مناف من جهة اخرى.
(ولو ارتضع من ثدي الميتة) تمام العدد مثلا (أو رضع بعض الرضعات) منها (وهى حية ثم أكملها) منها (ميتة) أو أكمل الرضعة الاخيرة منها كذلك (لم ينشر) الحرمة، لا لان اللبن متنجس أو حرام أو ليس في محل الولادة أو نحو ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه، بل (لانها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام) العرفية التي منها صدق كونها مرضعة ” وأرضعنكم ” ونحو ذلك، (فهى) حينئذ (كالبهيمة المرضعة) التي قد عرفت عدم نشر الحرمة بين الرضيعينمنها، والنائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها قد خرجن بالدليل على عدم اعتبار القصد، فيبقى اعتبار الحياة المستفاد من ” أرضعنكم ” وغيره بحاله، كل ذلك مع عدم ظهور خلاف فيه، بل في كشف اللثام لا حكم للبن الميتة بالاتفاق أيضا كما يظهر من التذكرة.
(و) لكن في المتن مع ذلك (فيه تردد)، ولعله مما عرفت ومن إطلاق أدلة الرضاع الذي يجب الخروج عنه بما عرفت، لا أقل من الشك، والاصل الحل.
وكذا يعتبر في النشر الوصول الى معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بغير المعدة، ولا بالايصال الى معدة الميت، لعدم الامتصاص والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وشد العظم، فلو وجر حينئذ لبن للفحل في معدته لم يصرأ باله، ولا المرأة اما له، ولا زوجته حليلة ابن، كما هو واضح.